____________________
قال: لا، ينقي ما ثمة. قلت: ينقي ما ثمة ويبقي الريح. قال: الريح لا ينظر إليها " (1).
بل صحيح نشيط ظاهر في المرة، لتوقف استيلاء الماء على النجاسة بنحو يتحقق الغسل على غلبته عليها وأكثريته منها، فلا يتحقق بالمثلين إلا غسلة واحدة.
ولذا فهم ذلك منه جماعة، كابن إدريس والتقي والعلامة وغيرهم، على ما حكي عنهم.
بل عن العلامة أن الاكتفاء في الغائط بزوال العين يقتضي الاكتفاء به في البول بالأولوية.
ومن جميع ما تقدم يظهر لزوم رفع اليد عن إطلاقات التعدد لو فرض شمولها للمقام.
لكن انصراف الاطلاقات بدري، ولا سيما بعد فهم عدم الخصوصية للإصابة عرفا، لظهوره في كون التعدد من شؤون نجاسة البول، ولذا لا إشكال في لزوم التعدد في تطهير المثانة التي يخلق فيها البول وما يخرج معه من الحصى ونحوه مما لا ينجس إلا بعد خروجه عن الباطن مصاحبا للبول وغيره مما لا يصدق معه الإصابة.
بل لا يظن منهم التوقف في لزوم التعدد لو فرض عدم وجود الأدلة الخاصة بالاستنجاء.
وأما النصوص الآمرة بالغسل والصب في الاستنجاء فهي بين ما لا إطلاق له، لوروده في مقام البيان من جهات أخرى - كصحيح زرارة المتقدم ونحوه مما ورد لبيان انحصار المطهر من البول بالماء، وصحيح جميل الوارد لبيان وقت الاستنجاء، لقوله عليه السلام فيه: " إذا انقطعت درة البول فصب الماء " (2) - وما هو مطلق صالح للتقييد بما دل على التعدد في البول.
فإنه وإن كان بين الدليلين عموم من وجه، إلا أن الظاهر تقديم دليل التعدد، لأن ظهوره في خصوصية البول أقوى من ظهور نصوص المقام في خصوصية
بل صحيح نشيط ظاهر في المرة، لتوقف استيلاء الماء على النجاسة بنحو يتحقق الغسل على غلبته عليها وأكثريته منها، فلا يتحقق بالمثلين إلا غسلة واحدة.
ولذا فهم ذلك منه جماعة، كابن إدريس والتقي والعلامة وغيرهم، على ما حكي عنهم.
بل عن العلامة أن الاكتفاء في الغائط بزوال العين يقتضي الاكتفاء به في البول بالأولوية.
ومن جميع ما تقدم يظهر لزوم رفع اليد عن إطلاقات التعدد لو فرض شمولها للمقام.
لكن انصراف الاطلاقات بدري، ولا سيما بعد فهم عدم الخصوصية للإصابة عرفا، لظهوره في كون التعدد من شؤون نجاسة البول، ولذا لا إشكال في لزوم التعدد في تطهير المثانة التي يخلق فيها البول وما يخرج معه من الحصى ونحوه مما لا ينجس إلا بعد خروجه عن الباطن مصاحبا للبول وغيره مما لا يصدق معه الإصابة.
بل لا يظن منهم التوقف في لزوم التعدد لو فرض عدم وجود الأدلة الخاصة بالاستنجاء.
وأما النصوص الآمرة بالغسل والصب في الاستنجاء فهي بين ما لا إطلاق له، لوروده في مقام البيان من جهات أخرى - كصحيح زرارة المتقدم ونحوه مما ورد لبيان انحصار المطهر من البول بالماء، وصحيح جميل الوارد لبيان وقت الاستنجاء، لقوله عليه السلام فيه: " إذا انقطعت درة البول فصب الماء " (2) - وما هو مطلق صالح للتقييد بما دل على التعدد في البول.
فإنه وإن كان بين الدليلين عموم من وجه، إلا أن الظاهر تقديم دليل التعدد، لأن ظهوره في خصوصية البول أقوى من ظهور نصوص المقام في خصوصية