____________________
ويقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (1). والمرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم في المتعدي عن الموضع المعتاد.
مضافا إلى ما قيل من الاستظهار باستعمال المطهرين. وحفظ اليد عن الاستقذار وبقاء الرائحة.
لكنه - كما ترى - لا يصلح للتأييد، فضلا عن الاستدلال.
وأما المرسل فهو لا يقتضي إلا استحباب اتباع الماء في ظرف استعمال الأحجار، وهو لا يقتضي استحباب الأحجار التي يتوقف عليها الاتباع - الراجع إلى الجمع - لأن المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، فهو لا يدل إلا على عدم سقوط استحباب الماء باستعمال الأحجار، نظير عدم سقوط استحباب الجماعة بالانفراد.
فالعمدة المرفوع الذي يظهر من غير واحد الاستدلال به، ومنه يظهر أن المستحب هو تقديم التمسح، كما نبه له غير واحد، ولعله منصرف إطلاق الآخرين، بقرينة أكثر استدلالاتهم.
كما ظهر لزوم كون التمسح بالنحو الذي يترتب عليه التطهير شرعا، لأنه المنصرف من إطلاق الأحجار في المرفوع وكلماتهم.
وما في الروضة من الاكتفاء بالحجر الذي يزيل العين لتحقق الغرض، موقوف على كون منشأ استحباب الجمع حفظ اليد عن الاستقذار وبقاء الرائحة.
وقد عرفت ضعفه.
ثم إنه قال في الوسيلة في تعداد المستحبات: " والجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، وتقديم الحجر على الماء، أو الاقتصار على الماء ".
وقد يظهر منه عدم أفضلية الجمع من الاقتصار على الماء، نظير ما تقدم في مفاد المرسل.
وهو خلاف ظاهر المرفوع. إلا أن يحمل على كون صدره لبيان السنة في
مضافا إلى ما قيل من الاستظهار باستعمال المطهرين. وحفظ اليد عن الاستقذار وبقاء الرائحة.
لكنه - كما ترى - لا يصلح للتأييد، فضلا عن الاستدلال.
وأما المرسل فهو لا يقتضي إلا استحباب اتباع الماء في ظرف استعمال الأحجار، وهو لا يقتضي استحباب الأحجار التي يتوقف عليها الاتباع - الراجع إلى الجمع - لأن المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، فهو لا يدل إلا على عدم سقوط استحباب الماء باستعمال الأحجار، نظير عدم سقوط استحباب الجماعة بالانفراد.
فالعمدة المرفوع الذي يظهر من غير واحد الاستدلال به، ومنه يظهر أن المستحب هو تقديم التمسح، كما نبه له غير واحد، ولعله منصرف إطلاق الآخرين، بقرينة أكثر استدلالاتهم.
كما ظهر لزوم كون التمسح بالنحو الذي يترتب عليه التطهير شرعا، لأنه المنصرف من إطلاق الأحجار في المرفوع وكلماتهم.
وما في الروضة من الاكتفاء بالحجر الذي يزيل العين لتحقق الغرض، موقوف على كون منشأ استحباب الجمع حفظ اليد عن الاستقذار وبقاء الرائحة.
وقد عرفت ضعفه.
ثم إنه قال في الوسيلة في تعداد المستحبات: " والجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء، وتقديم الحجر على الماء، أو الاقتصار على الماء ".
وقد يظهر منه عدم أفضلية الجمع من الاقتصار على الماء، نظير ما تقدم في مفاد المرسل.
وهو خلاف ظاهر المرفوع. إلا أن يحمل على كون صدره لبيان السنة في