____________________
المنتهى أنه قول أكثر أهل العلم، وفي مفتاح الكرامة: (صرح بذلك جمهور الأصحاب ".
بل في الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه. ولعل اقتصار بعضهم على ذكر الأحجار لأنها أظهر أفراد الماسح لا للمنع عن غيرها.
بل هو المتعين من مثل المحقق في الشرايع، حيث منع من استعمال العظم والروث ونحوهما مع عدم دخولها في الأحجار، فإن ذلك منه كاشف عن مفروغيته عن العموم، بل دعواهم الإجماع على المنع عن ذلك ظاهر في مفروغيته الأصحاب عن العموم المذكور.
وقد استدل عليه في المستند والجواهر باطلاق صحيحي ابن المغيرة ويونس المتقدمين.
لكن لا يبعد ورود إطلاق صحيح ابن المغيرة لبيان عدم الحد في نفس الاستنجاء بما هو معنى مصدري وفعل للمكلف، فيكفي منه ما أوجب النقاء دون ما زاد على ذلك من العدد ونحوه، لا بالإضافة إلى آلة الاستنجاء أو زمانه أو مكانه مما هو خارج عن فعل المكلف، وإن كان متعلقا له، كما يناسبه السؤال عن وجوب إزالة الريح. ولذا لم نستدل به على كفاية التمسح.
نعم، الظاهر تمامية إطلاق صحيح يونس المعتضد بصحيح زرارة: " قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق " (1) وصحيحه الآخر:
" سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل " (2) لظهور عدم الفصل عندهم بين الكرسف وغيره كالخشب والجلد وغيرهما مما يزيل النجاسة وليس بحجر.
بل في خبر ليث - المنجبر بعمل الأصحاب - عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك " (3).
بل في الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه. ولعل اقتصار بعضهم على ذكر الأحجار لأنها أظهر أفراد الماسح لا للمنع عن غيرها.
بل هو المتعين من مثل المحقق في الشرايع، حيث منع من استعمال العظم والروث ونحوهما مع عدم دخولها في الأحجار، فإن ذلك منه كاشف عن مفروغيته عن العموم، بل دعواهم الإجماع على المنع عن ذلك ظاهر في مفروغيته الأصحاب عن العموم المذكور.
وقد استدل عليه في المستند والجواهر باطلاق صحيحي ابن المغيرة ويونس المتقدمين.
لكن لا يبعد ورود إطلاق صحيح ابن المغيرة لبيان عدم الحد في نفس الاستنجاء بما هو معنى مصدري وفعل للمكلف، فيكفي منه ما أوجب النقاء دون ما زاد على ذلك من العدد ونحوه، لا بالإضافة إلى آلة الاستنجاء أو زمانه أو مكانه مما هو خارج عن فعل المكلف، وإن كان متعلقا له، كما يناسبه السؤال عن وجوب إزالة الريح. ولذا لم نستدل به على كفاية التمسح.
نعم، الظاهر تمامية إطلاق صحيح يونس المعتضد بصحيح زرارة: " قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق " (1) وصحيحه الآخر:
" سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل " (2) لظهور عدم الفصل عندهم بين الكرسف وغيره كالخشب والجلد وغيرهما مما يزيل النجاسة وليس بحجر.
بل في خبر ليث - المنجبر بعمل الأصحاب - عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك " (3).