____________________
مع المتابعة (1)، بل لعله متفق عليه في الجملة.
وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في عدم قادحية الجفاف مع الموالاة العرفية أخذا بالإطلاقات بعد خروجه عن المتيقن من صحيح معاوية بن عمار وموثق أبي بصير، لاختصاصهما بالجفاف المسبب عن الفصل.
ودعوى: أن مقتضى الجمع بينهما وبين مثل صحيح حكم هو اعتبار المتابعة التي لا يلزم معها الجفاف، وهي غير حاصلة في المقام وإن حصلت المتابعة العرفية.
مدفوعة: بأن الجمع بينهما لا يقتضي التقييد المذكور، وإلا لزم الجمع بين المتابعة وعدم الجفاف، بل التوسع في صدق المتابعة بحملها على عدم الفصل بالمقدار المستلزم للجفاف - الذي هو مفاد الموثق - وهو حاصل في المقام، لفرض أن الجفاف الحاصل في المقام ليس هو الملزوم للفصل.
ولا فرق في ذلك بين كون سبب ذهاب الرطوبة اختياريا وغيره.
واستبعاد الصحة في الأول في غير محله. بل لو كان السبب الاختياري مثل المسح بخرقة كان أبعد عن الإشكال، لأنه وإن صدق معه جفاف الأعضاء، إلا أن ظاهر الصحيح والموثق أن العبرة بجفاف الماء، وهو لا يصدق في الفرض، غاية ما يدعى هو فهم عدم الخصوصية لذلك.
وأما إن كان الجفاف مع الفصل القليل، فإن حصل بسبب خارجي لا دخل للفصل فيه عرفا، اختياري - كالمسح بثوب - أو قهري - كما لو وقع الثوب على العضو بلا قصد فجف - فالظاهر عدم قادحيته، عملا بالإطلاقات، بعد خروجه عن المتيقن من الصحيح والموثق.
وإن حصل الجفاف بسبب الفصل عرفا لحرارة الهواء ونحوها مما هو على خلاف المتعارف، فهل يبطل الوضوء أو لا؟.
وجهان، يجريان في عكس الفرض أيضا، وهو الفصل الكثير الذي لا
وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في عدم قادحية الجفاف مع الموالاة العرفية أخذا بالإطلاقات بعد خروجه عن المتيقن من صحيح معاوية بن عمار وموثق أبي بصير، لاختصاصهما بالجفاف المسبب عن الفصل.
ودعوى: أن مقتضى الجمع بينهما وبين مثل صحيح حكم هو اعتبار المتابعة التي لا يلزم معها الجفاف، وهي غير حاصلة في المقام وإن حصلت المتابعة العرفية.
مدفوعة: بأن الجمع بينهما لا يقتضي التقييد المذكور، وإلا لزم الجمع بين المتابعة وعدم الجفاف، بل التوسع في صدق المتابعة بحملها على عدم الفصل بالمقدار المستلزم للجفاف - الذي هو مفاد الموثق - وهو حاصل في المقام، لفرض أن الجفاف الحاصل في المقام ليس هو الملزوم للفصل.
ولا فرق في ذلك بين كون سبب ذهاب الرطوبة اختياريا وغيره.
واستبعاد الصحة في الأول في غير محله. بل لو كان السبب الاختياري مثل المسح بخرقة كان أبعد عن الإشكال، لأنه وإن صدق معه جفاف الأعضاء، إلا أن ظاهر الصحيح والموثق أن العبرة بجفاف الماء، وهو لا يصدق في الفرض، غاية ما يدعى هو فهم عدم الخصوصية لذلك.
وأما إن كان الجفاف مع الفصل القليل، فإن حصل بسبب خارجي لا دخل للفصل فيه عرفا، اختياري - كالمسح بثوب - أو قهري - كما لو وقع الثوب على العضو بلا قصد فجف - فالظاهر عدم قادحيته، عملا بالإطلاقات، بعد خروجه عن المتيقن من الصحيح والموثق.
وإن حصل الجفاف بسبب الفصل عرفا لحرارة الهواء ونحوها مما هو على خلاف المتعارف، فهل يبطل الوضوء أو لا؟.
وجهان، يجريان في عكس الفرض أيضا، وهو الفصل الكثير الذي لا