____________________
الخروج عنه بما تضمنه الصدر ونحوه من النصوص الدالة على الاكتفاء بما يحصل به الترتيب عند الإخلال به، والدالة على كفاية تدارك الجزء المنسي من الوضوء إذا ذكره وهو في الصلاة (1).
وكذا الحال في صحيح حكم أيضا.
على أن منشأ حمل الإطلاق على المتابعة العرفية لما كان هو عدم إدراك العرف لجهة من الربط غيرها تصلح لوحدة العمل وتصحح إطلاق المتابعة، كان محكوما لموثق أبي بصير المتقدم المتضمن تطبيق تبعيض الوضوء على الفصل المستتبع للجفاف، لكشفه عن ملاحظة الشارع نحوا من الوحدة بين أجزاء الوضوء لا يخل بها إلا الفصل المستتبع للجفاف، وحيث كانت هذه الوحدة مصححة لإطلاق المتابعة بلحاظ عدم الجفاف تعين حمل المتابعة عليها، ولا يحتاج معها للحمل على الوحدة العرفية المتقومة بالمتابعة العرفية، لصلوح الموثق للبيان.
ودعوى: اختصاص الموثق بصورة العذر، لفرض الحاجة فيه.
مدفوعة: بأن التعليل فيه ظاهر في إعطاء الضابط العام للوحدة المعتبرة حتى في غير مورده.
مضافا إلى أن عروض الحاجة لا يستلزم العذر، لظهوره في جواز الانشغال بالحاجة ولو مع إمكان تأخيرها بعد الفراغ من الوضوء.
ومن بعض ما تقدم يظهر الجواب عن الطائفة الثانية، فإنها - لو تمت دلالتها، وكان الوجه فيها ما سبق - حيث كانت معارضة بالنصوص المتضمنة للاكتفاء بإعادة ما حقه التأخير - كصحيح الحلبي وغيره مما يأتي إن شاء الله تعالى - تعين الجمع بينها وبين تلك النصوص بالتفصيل بين فوت الموالاة وعدمه، من دون أن تنهض بتحديد الموالاة، ويكون المرجع فيه ما سبق.
بل حيث كان صريح تلك النصوص عدم قدح الإخلال بالمتابعة العرفية،
وكذا الحال في صحيح حكم أيضا.
على أن منشأ حمل الإطلاق على المتابعة العرفية لما كان هو عدم إدراك العرف لجهة من الربط غيرها تصلح لوحدة العمل وتصحح إطلاق المتابعة، كان محكوما لموثق أبي بصير المتقدم المتضمن تطبيق تبعيض الوضوء على الفصل المستتبع للجفاف، لكشفه عن ملاحظة الشارع نحوا من الوحدة بين أجزاء الوضوء لا يخل بها إلا الفصل المستتبع للجفاف، وحيث كانت هذه الوحدة مصححة لإطلاق المتابعة بلحاظ عدم الجفاف تعين حمل المتابعة عليها، ولا يحتاج معها للحمل على الوحدة العرفية المتقومة بالمتابعة العرفية، لصلوح الموثق للبيان.
ودعوى: اختصاص الموثق بصورة العذر، لفرض الحاجة فيه.
مدفوعة: بأن التعليل فيه ظاهر في إعطاء الضابط العام للوحدة المعتبرة حتى في غير مورده.
مضافا إلى أن عروض الحاجة لا يستلزم العذر، لظهوره في جواز الانشغال بالحاجة ولو مع إمكان تأخيرها بعد الفراغ من الوضوء.
ومن بعض ما تقدم يظهر الجواب عن الطائفة الثانية، فإنها - لو تمت دلالتها، وكان الوجه فيها ما سبق - حيث كانت معارضة بالنصوص المتضمنة للاكتفاء بإعادة ما حقه التأخير - كصحيح الحلبي وغيره مما يأتي إن شاء الله تعالى - تعين الجمع بينها وبين تلك النصوص بالتفصيل بين فوت الموالاة وعدمه، من دون أن تنهض بتحديد الموالاة، ويكون المرجع فيه ما سبق.
بل حيث كان صريح تلك النصوص عدم قدح الإخلال بالمتابعة العرفية،