____________________
لابتناء الحكم على التدارك والرجوع، فلا ينصرف الذهن إلا إلى ما نبه إليه، ولا سيما مع قلة البلل غالبا. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شئ غيرها " (1) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه، فغسل شماله، ومسح رأسه ورجليه، فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد على ما كان توضأ... " (2).
لكن ظاهر جملة من النصوص وجوب التدارك حينئذ، كخبر زرارة - الذي لا يخلو سنده عن اعتبار - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل) (3)، وصحيح منصور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة. قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " (4)، وصحيح أبي بصير عنه عليه السلام: " في رجل نسي أن يمسح على رأسه، فذكر وهو في الصلاة. فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه، واستقبل الصلاة... " (5)، وموثقه عنه عليه السلام: " وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك، (6). فإنه وإن لزم حمل غسل الرجلين على التقية، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه.
فلا بد من رفع اليد عن ظاهر ما سبق، بتنزيل نصوص الأخذ من بلل اللحية على عدم المفهوم، وتنزيل الوضوء في الصحيحين على خصوص الغسل، لبيان عدم وجوب إعادة ما سبق على المنسي، فإنه أقرب من حمل هذه النصوص على استحباب تدارك الترتيب، لإباء سياقها له جدا، ولا سيما مع ظهور إعراض
لكن ظاهر جملة من النصوص وجوب التدارك حينئذ، كخبر زرارة - الذي لا يخلو سنده عن اعتبار - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل) (3)، وصحيح منصور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة. قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " (4)، وصحيح أبي بصير عنه عليه السلام: " في رجل نسي أن يمسح على رأسه، فذكر وهو في الصلاة. فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه، واستقبل الصلاة... " (5)، وموثقه عنه عليه السلام: " وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك، (6). فإنه وإن لزم حمل غسل الرجلين على التقية، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه.
فلا بد من رفع اليد عن ظاهر ما سبق، بتنزيل نصوص الأخذ من بلل اللحية على عدم المفهوم، وتنزيل الوضوء في الصحيحين على خصوص الغسل، لبيان عدم وجوب إعادة ما سبق على المنسي، فإنه أقرب من حمل هذه النصوص على استحباب تدارك الترتيب، لإباء سياقها له جدا، ولا سيما مع ظهور إعراض