____________________
ومثله ما في الناصريات وإشارة السبق وعن المصباح والمهذب من اعتبار رطوبة خصوص الذي يكون منه الانقطاع، وما في المراسم وعن السرائر لزوم غسل اليدين والوجه رطب، ومسح الرأس والرجلين واليدان رطبتان، وما عن موضع آخر من السرائر من لزوم الرجوع والتدارك من موضع الجفاف.
لخلو جميع ذلك عن الدليل، بل مخالفته لما تقدم.
ثم إنه حكى في مفتاح الكرامة عن أستاذه الشريف الاكتفاء ببلل الغاسل، كما لو فرق بين الوجه واليد بما يوجب جفافه دون الكف الغاسلة له، لأنه بلل الوضوء، ولذا يجوز المسح به.
وفيه: أن ظاهر الصحيح والموثق أن البلل الذي يكون جفافه معيارا في الموالاة هو بلل الأعضاء الموضأة لا بلل الآلة الغاسلة له، ولا يهم مع ذلك صدق بلل الوضوء عليه. على أن الظاهر عدم صدقه، بل هو كالمتقاطر من المغسول على الأرض، وجواز المسح به إنما هو لظهور الأدلة في وجوب المسح بما يبقى في اليد بعد إكمال الوضوء، ولذا لا يجوز به لو لم يكن الغسل بيد المتوضئ.
وأشكل من ذلك ما حكاه عنه من أنه يتفرع عليه فروع كثيرة، كما إذا غسل بكف غيره أو بآلة أو نحو ذلك.
لظهوره في كفاية بقاء رطوبة الآلة في تحقق الموالاة. مع وضوح أن ما استشهد به من جواز المسح بها، لا يتأتى فيه. مضافا إلى غرابته في نفسه وبعده عن مفاد النصوص والفتاوى.
(1) فقد أشرنا آنفا إلى أن المذكور في كلام جماعة هو قادحية الجفاف المستند للفصل، وأن إطلاق آخرين قادحية الجفاف قد يرجع إليه بقرينة تقييدهم بصورة اعتدال الهواء، بل صريح الصدوقين وجماعة عدم إخلال الجفاف الحاصل
لخلو جميع ذلك عن الدليل، بل مخالفته لما تقدم.
ثم إنه حكى في مفتاح الكرامة عن أستاذه الشريف الاكتفاء ببلل الغاسل، كما لو فرق بين الوجه واليد بما يوجب جفافه دون الكف الغاسلة له، لأنه بلل الوضوء، ولذا يجوز المسح به.
وفيه: أن ظاهر الصحيح والموثق أن البلل الذي يكون جفافه معيارا في الموالاة هو بلل الأعضاء الموضأة لا بلل الآلة الغاسلة له، ولا يهم مع ذلك صدق بلل الوضوء عليه. على أن الظاهر عدم صدقه، بل هو كالمتقاطر من المغسول على الأرض، وجواز المسح به إنما هو لظهور الأدلة في وجوب المسح بما يبقى في اليد بعد إكمال الوضوء، ولذا لا يجوز به لو لم يكن الغسل بيد المتوضئ.
وأشكل من ذلك ما حكاه عنه من أنه يتفرع عليه فروع كثيرة، كما إذا غسل بكف غيره أو بآلة أو نحو ذلك.
لظهوره في كفاية بقاء رطوبة الآلة في تحقق الموالاة. مع وضوح أن ما استشهد به من جواز المسح بها، لا يتأتى فيه. مضافا إلى غرابته في نفسه وبعده عن مفاد النصوص والفتاوى.
(1) فقد أشرنا آنفا إلى أن المذكور في كلام جماعة هو قادحية الجفاف المستند للفصل، وأن إطلاق آخرين قادحية الجفاف قد يرجع إليه بقرينة تقييدهم بصورة اعتدال الهواء، بل صريح الصدوقين وجماعة عدم إخلال الجفاف الحاصل