____________________
لزم تقييد إطلاق هذه النصوص المقتضي لقادحية الإخلال بها.
بقي في المقام أمور..
الأول: أن جميع ما استدل به لوجوب المتابعة لو تم يقتضي شرطيتها في الوضوء، لا وجوبها تكليفا، كما يظهر بأدنى تأمل فيها.
فدعوى ترتب الإثم بتركها خالية عن الدليل. إلا أن يبنى على حرمة قطع الوضوء، وقد أشرنا آنفا إلى مفروغيتهم ظاهرا عن جوازه. مع أن ظاهر القائلين به، بل صريحهم عدم البطلان بترك المتابعة إلا مع الجفاف.
الثاني: أن أكثر النصوص التي تقدم الاستدلال بها لشرطية المتابعة واردة في صورة النسيان، الذي هو من الأعذار، وهو المتيقن من إطلاق الباقي، وقد تقدم أن القائل بها لا يلتزم بشرطيتها مع العذر، فلا مجال لاستدلاله بالنصوص المذكورة.
إلا أن يريد من العذر ما يساوق التعذر لا ما يعم النسيان.
لكن تدفعه حينئذ النصوص المعول عليها عند الكل، المتضمنة جواز أخذ ناسي المسح البلة من اللحية والأشفار (1)، فلا بد من تنزيل نصوص المقام على صورة جفاف البلل المذكور، ولا تصلح للاستدلال.
الثالث: قال في الجواهر: " ومن العجب ما في الدروس بعد اختياره أن الموالاة مراعاة الجفاف، قال: ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي، فيأثم مع الاختيار، ومثله عن البيان. ولم أعثر لغيره على ذلك، كما أنه لا دليل عليه ".
قال شيخنا الأعظم قدس سره: " ويمكن أن يكون قائلا بالإثم في ترك المتابعة إلا أن التفريق الغير المتفاحش غير قادح عنده في صدق المتابعة ".
لكن إمكان ذلك لا ينافي ما أشار إليه في الجواهر من غرابته.
بقي في المقام أمور..
الأول: أن جميع ما استدل به لوجوب المتابعة لو تم يقتضي شرطيتها في الوضوء، لا وجوبها تكليفا، كما يظهر بأدنى تأمل فيها.
فدعوى ترتب الإثم بتركها خالية عن الدليل. إلا أن يبنى على حرمة قطع الوضوء، وقد أشرنا آنفا إلى مفروغيتهم ظاهرا عن جوازه. مع أن ظاهر القائلين به، بل صريحهم عدم البطلان بترك المتابعة إلا مع الجفاف.
الثاني: أن أكثر النصوص التي تقدم الاستدلال بها لشرطية المتابعة واردة في صورة النسيان، الذي هو من الأعذار، وهو المتيقن من إطلاق الباقي، وقد تقدم أن القائل بها لا يلتزم بشرطيتها مع العذر، فلا مجال لاستدلاله بالنصوص المذكورة.
إلا أن يريد من العذر ما يساوق التعذر لا ما يعم النسيان.
لكن تدفعه حينئذ النصوص المعول عليها عند الكل، المتضمنة جواز أخذ ناسي المسح البلة من اللحية والأشفار (1)، فلا بد من تنزيل نصوص المقام على صورة جفاف البلل المذكور، ولا تصلح للاستدلال.
الثالث: قال في الجواهر: " ومن العجب ما في الدروس بعد اختياره أن الموالاة مراعاة الجفاف، قال: ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي، فيأثم مع الاختيار، ومثله عن البيان. ولم أعثر لغيره على ذلك، كما أنه لا دليل عليه ".
قال شيخنا الأعظم قدس سره: " ويمكن أن يكون قائلا بالإثم في ترك المتابعة إلا أن التفريق الغير المتفاحش غير قادح عنده في صدق المتابعة ".
لكن إمكان ذلك لا ينافي ما أشار إليه في الجواهر من غرابته.