والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (2). وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو (3)، على ما تقدم. ولو عكس الترتيب سهوا أعاد (4)
____________________
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثامنة عشرة وفي مبحث وجوب المباشرة.
(1) يعني: قبل مسح الرجلين، لما تقدم في صحيح زرارة وغيره.
(2) تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في وجوب مسح الرجلين.
(3) يعني: مغسول، حيث تقدم الكلام في وجوب البدء بالأعلى في الوجه، والبدء من المرفق في اليدين. أما الأعضاء الممسوحة فقد تقدم عدم وجوب الترتيب فيها.
(4) ولا يسقط الترتيب في السهو بلا خلاف على الظاهر، لعدم تعرضهم لاحتماله، بل يظهر من كثير من كلماتهم المفروغية عن عدمه، وظاهر كشف اللثام دعوى الإجماع عليه.
وظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة الترتيب نسيانا، ونسيان المتقدم رأسا.
وتقتضيه - مضافا إلى القاعدة - النصوص الكثيرة في الموردين مما تقدم ويأتي.
نعم، قد يظهر من بعض النصوص عدم وجوب تدارك الترتيب في المسح مع عدم مخالفته في الغسل، كصحيحي الحلبي ومالك بن أعين ومرسل حماد (1) الواردة في نسيان مسح الرأس، والمتضمنة للأخذ من بلل اللحية، لظهورها في الاجتزاء بمسحه، لعدم التنبيه فيها لإعادة مسح الرجلين، مع الغفلة عن ذلك،
(1) يعني: قبل مسح الرجلين، لما تقدم في صحيح زرارة وغيره.
(2) تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في وجوب مسح الرجلين.
(3) يعني: مغسول، حيث تقدم الكلام في وجوب البدء بالأعلى في الوجه، والبدء من المرفق في اليدين. أما الأعضاء الممسوحة فقد تقدم عدم وجوب الترتيب فيها.
(4) ولا يسقط الترتيب في السهو بلا خلاف على الظاهر، لعدم تعرضهم لاحتماله، بل يظهر من كثير من كلماتهم المفروغية عن عدمه، وظاهر كشف اللثام دعوى الإجماع عليه.
وظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة الترتيب نسيانا، ونسيان المتقدم رأسا.
وتقتضيه - مضافا إلى القاعدة - النصوص الكثيرة في الموردين مما تقدم ويأتي.
نعم، قد يظهر من بعض النصوص عدم وجوب تدارك الترتيب في المسح مع عدم مخالفته في الغسل، كصحيحي الحلبي ومالك بن أعين ومرسل حماد (1) الواردة في نسيان مسح الرأس، والمتضمنة للأخذ من بلل اللحية، لظهورها في الاجتزاء بمسحه، لعدم التنبيه فيها لإعادة مسح الرجلين، مع الغفلة عن ذلك،