____________________
وغيرها، وعن غير واحد نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: " إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا ".
. ويقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: إبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به " (1)، وصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال:
يغسل اليمين ويعيد اليسار " (2)، وغيرهما مما ورد فيمن يخالف الترتيب وغيره مما يأتي التعرض له.
وبه يخرج عن إطلاق الآية الشريفة.
وأما ما في المنتهى من قريب ظهور الآية في الترتيب، إما لظهور الواو فيه، أو لأن الفاء تقتضي تعقيب القيام للصلاة بالغسل، فيجب تقديمه على غيره، وكل من أوجب تقديمه أوجب الترتيب.
فيندفع بأنه لا ظهور للواو في الترتيب، وما أقامه من الوجوه عليه غير تام، كما يظهر بمراجعتها.
والفاء لتعقيب وجوب الغسل، لا لتعقيب نفس الغسل، كما تقدم توضيحه في مبحث وجوب الموالاة. مع أن عدم القول بالفصل لو تم لا ينفع ما لم يرجع إلى الإجماع على عدمه، وهو غير ثابت في المقام.
وهناك بعض الوجوه الأخر ذكرها لا مجال لإطالة الكلام فيها.
هذا، وقد ينافي وجوب الترتيب ما في صحيح علي بن جعفر الوارد في الوضوء بالمطر (3).
. ويقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: إبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به " (1)، وصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال:
يغسل اليمين ويعيد اليسار " (2)، وغيرهما مما ورد فيمن يخالف الترتيب وغيره مما يأتي التعرض له.
وبه يخرج عن إطلاق الآية الشريفة.
وأما ما في المنتهى من قريب ظهور الآية في الترتيب، إما لظهور الواو فيه، أو لأن الفاء تقتضي تعقيب القيام للصلاة بالغسل، فيجب تقديمه على غيره، وكل من أوجب تقديمه أوجب الترتيب.
فيندفع بأنه لا ظهور للواو في الترتيب، وما أقامه من الوجوه عليه غير تام، كما يظهر بمراجعتها.
والفاء لتعقيب وجوب الغسل، لا لتعقيب نفس الغسل، كما تقدم توضيحه في مبحث وجوب الموالاة. مع أن عدم القول بالفصل لو تم لا ينفع ما لم يرجع إلى الإجماع على عدمه، وهو غير ثابت في المقام.
وهناك بعض الوجوه الأخر ذكرها لا مجال لإطالة الكلام فيها.
هذا، وقد ينافي وجوب الترتيب ما في صحيح علي بن جعفر الوارد في الوضوء بالمطر (3).