____________________
تجب حتى على القادر، وإن رفعت عن العموم لم ينهض الخطاب بإثبات وجوب الوضوء الفاقد لها على العاجز.
والتفكيك في العموم بين وجوب أصل الوضوء ووجوب المباشرة، موقوف على تعدد الخطاب بهما، ولا يتجه مع وحدته وظهوره في كون المباشرة قيدا في الوضوء الواجب.
نعم، لو ورد الخطاب بالوضوء للعاجز عن المباشرة بالخصوص، لزم حمله على الفاقد لها، لتعذر الحقيقة.
ومثله الاستدلال في المعتبر بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن.
لاندفاعه بأن مقتضى الجمع بين إطلاق الخطاب بالوضوء الظاهر في المباشرة، وإطلاق الخطاب بالتيمم للعاجز عن الوضوء، هو حصول الطهارة بالتيمم، لا بالوضوء الفاقد للمباشرة.
إلا أن يرجع إلى المفروغية عن ابتناء التقييد بالمباشرة على الميسور، كما هو ظاهر المنتهى، حيث استدل بلزوم المشقة من التكليف بالقيد المذكور.
وكأن ذلك هو الوجه في مفروغية الأصحاب عن الحكم.
ويشهد بذلك ما ورد في الغسل، كصحيح سليمان بن خالد وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه: " قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء فغسلوني " (1).
وظهوره في وجوب الغسل وإن لزم الضرر، مع أن الظاهر مشروعية التيمم، وفي احتلام الإمام عليه السلام وهو منزه عنه، كما قيل، لأنه من عبث الشيطان، لو تم لا يسقطه عن الحجية فيما نحن فيه، إذ لا بأس بالتفكيك بين مضامين الحديث في الحجية.
والتفكيك في العموم بين وجوب أصل الوضوء ووجوب المباشرة، موقوف على تعدد الخطاب بهما، ولا يتجه مع وحدته وظهوره في كون المباشرة قيدا في الوضوء الواجب.
نعم، لو ورد الخطاب بالوضوء للعاجز عن المباشرة بالخصوص، لزم حمله على الفاقد لها، لتعذر الحقيقة.
ومثله الاستدلال في المعتبر بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن.
لاندفاعه بأن مقتضى الجمع بين إطلاق الخطاب بالوضوء الظاهر في المباشرة، وإطلاق الخطاب بالتيمم للعاجز عن الوضوء، هو حصول الطهارة بالتيمم، لا بالوضوء الفاقد للمباشرة.
إلا أن يرجع إلى المفروغية عن ابتناء التقييد بالمباشرة على الميسور، كما هو ظاهر المنتهى، حيث استدل بلزوم المشقة من التكليف بالقيد المذكور.
وكأن ذلك هو الوجه في مفروغية الأصحاب عن الحكم.
ويشهد بذلك ما ورد في الغسل، كصحيح سليمان بن خالد وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه: " قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء فغسلوني " (1).
وظهوره في وجوب الغسل وإن لزم الضرر، مع أن الظاهر مشروعية التيمم، وفي احتلام الإمام عليه السلام وهو منزه عنه، كما قيل، لأنه من عبث الشيطان، لو تم لا يسقطه عن الحجية فيما نحن فيه، إذ لا بأس بالتفكيك بين مضامين الحديث في الحجية.