____________________
(1) بعد ما تقدم من أن المدار في الموالاة على بقاء بلل الوضوء مطلقا أو في حال الاضطرار، فالظاهر أنه يكفي بقاؤه ولو في بعض الأعضاء، كما في المعتبر وجامع المقاصد والروض وكشف اللثام والمدارك والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة والمنتهى واللمعتين وعن أبي الصلاح والكيدري والخلاف والتذكرة والبيان وغيرها، وعن المفاتيح نسبته للأكثر، وعن شرحه والمقاصد العلية أنه المشهور.
لأنه الظاهر من موثق أبي بصير، والمتيقن من صحيح معاوية في الخروج عن الإطلاقات.
وهو المناسب أيضا لما تضمن جواز الأخذ من بلل اللحية والأشفار لناسي المسح، بناء على ما هو ظاهرهم من إلغاء خصوصية النسيان والتعدي لجميع موارد جفاف البلة.
اللهم إلا أن يقال: المتيقن منهم التعدي من حيثية جفاف البلة بلحاظ سقوط شرطية المسح ببلة اليد، لا من حيثية الموالاة بلحاظ عدم الإخلال بها، فلا مانع من البناء على عدم جواز الأخذ منها في غير النسيان مع الجفاف المستند للفصل، وأن جواز الأخذ منها مطلقا في النسيان وغيره مختص بالجفاف المستند لغير الفصل.
لكن لم يشر أحد منهم للتفصيل بالوجه المذكور.
وكيف كان، فيظهر مما تقدم ضعف ما عن ابن الجنيد من اعتبار بقاء البلل في جميع الأعضاء مطلقا أو في غير الضرورة، ليقرب من الموالاة الحقيقية.
إذ مع قيام الدليل على اعتبار الموالاة الحقيقية لا وجه للاكتفاء بما يقرب منها، وبدونه لا وجه لاعتباره.
على أن الموالاة الحقيقية لا تنافي جفاف بعض الأعضاء.
لأنه الظاهر من موثق أبي بصير، والمتيقن من صحيح معاوية في الخروج عن الإطلاقات.
وهو المناسب أيضا لما تضمن جواز الأخذ من بلل اللحية والأشفار لناسي المسح، بناء على ما هو ظاهرهم من إلغاء خصوصية النسيان والتعدي لجميع موارد جفاف البلة.
اللهم إلا أن يقال: المتيقن منهم التعدي من حيثية جفاف البلة بلحاظ سقوط شرطية المسح ببلة اليد، لا من حيثية الموالاة بلحاظ عدم الإخلال بها، فلا مانع من البناء على عدم جواز الأخذ منها في غير النسيان مع الجفاف المستند للفصل، وأن جواز الأخذ منها مطلقا في النسيان وغيره مختص بالجفاف المستند لغير الفصل.
لكن لم يشر أحد منهم للتفصيل بالوجه المذكور.
وكيف كان، فيظهر مما تقدم ضعف ما عن ابن الجنيد من اعتبار بقاء البلل في جميع الأعضاء مطلقا أو في غير الضرورة، ليقرب من الموالاة الحقيقية.
إذ مع قيام الدليل على اعتبار الموالاة الحقيقية لا وجه للاكتفاء بما يقرب منها، وبدونه لا وجه لاعتباره.
على أن الموالاة الحقيقية لا تنافي جفاف بعض الأعضاء.