____________________
بعضه بعضا " (1)، وصحيح حكم بن حكيم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " (2).
الثانية: ما تضمن إعادة الوضوء بمخالفة الترتيب فيه، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان " (3)، وقوله عليه السلام في موثق أبي بصير: " إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك " (4)، وقوله عليه السلام في خبر علي بن أبي حمزة البطائني: " ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد [أراه. علل] أن يعيد الوضوء " (5).
فإنه لولا وجوب المتابعة لم يجب إلا إعادة ما قدم، لكفايته في حصول الترتيب.
والجواب عن الطائفة الأولى: أن التبعية الحقيقية موقوفة على فناء التابع في المتبوع، بحيث يكون في طوله، كتبعية المأموم للإمام وتبعية الأثر للمؤثر.
واستعمالها في التعاقب الزماني إنما يكون لمشابهته للمتابعة الحقيقية في سبق المتبوع على التابع رتبة أو زمانا.
لكن من الظاهر عدم اطراد استعمالها في جميع موارد التعاقب الزماني، بل لا بد من لحاظ جهة تربط بين المتعاقبين، إما ادعائية صرفة كما في الأمور المتعاقبة صدفة، حيث قد يطلق التتابع فيها بعناية ادعاء اشتراكها في جهة واحدة، أو حقيقية إما بلحاظ وحدة الغرض، حيث يكون الداعي للمتبوع داعيا للتابع، أو الاتفاق في سنخ الأثر، حيث يكون التابع موجبا لاستمرار الأثر الحاصل بالمتبوع وعدم انقطاعه، كمتابعة علف الحيوان وخدمة البستان، أو نحوهما مما يصلح للارتباط بين المتعاقبات.
الثانية: ما تضمن إعادة الوضوء بمخالفة الترتيب فيه، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان " (3)، وقوله عليه السلام في موثق أبي بصير: " إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك " (4)، وقوله عليه السلام في خبر علي بن أبي حمزة البطائني: " ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد [أراه. علل] أن يعيد الوضوء " (5).
فإنه لولا وجوب المتابعة لم يجب إلا إعادة ما قدم، لكفايته في حصول الترتيب.
والجواب عن الطائفة الأولى: أن التبعية الحقيقية موقوفة على فناء التابع في المتبوع، بحيث يكون في طوله، كتبعية المأموم للإمام وتبعية الأثر للمؤثر.
واستعمالها في التعاقب الزماني إنما يكون لمشابهته للمتابعة الحقيقية في سبق المتبوع على التابع رتبة أو زمانا.
لكن من الظاهر عدم اطراد استعمالها في جميع موارد التعاقب الزماني، بل لا بد من لحاظ جهة تربط بين المتعاقبين، إما ادعائية صرفة كما في الأمور المتعاقبة صدفة، حيث قد يطلق التتابع فيها بعناية ادعاء اشتراكها في جهة واحدة، أو حقيقية إما بلحاظ وحدة الغرض، حيث يكون الداعي للمتبوع داعيا للتابع، أو الاتفاق في سنخ الأثر، حيث يكون التابع موجبا لاستمرار الأثر الحاصل بالمتبوع وعدم انقطاعه، كمتابعة علف الحيوان وخدمة البستان، أو نحوهما مما يصلح للارتباط بين المتعاقبات.