____________________
المقتضية للتعقيب من دون تراخ.
ورابعة: بالنصوص المتضمنة للأمر بالمتابعة في الوضوء، والآمرة بإعادته بدونها مما يأتي تفصيله.
لكن الأصل محكوم للإطلاقات.
والوضوءات البيانية لا تنهض بإثبات الاستحباب، فضلا عن الوجوب، كما تقدم توضيحه في وجوب غسل الوجه من الأعلى، خصوصا في مثل الموالاة مما هو مقتضى الوضع الطبيعي، ولم ينبه له الراوي.
ولا ظهور للأمر في الفور، على ما هو المشهور المنصور، خصوصا في مثل المقام مما ورد الأمر فيه إرشادا للمقدمية، لا للتكليف الناشئ عن محبوبية متعلقه.
والفاء إنما تقتضي تعقيب الجزاء على الشرط، وهو في المقام الأمر لا المأمور به.
بل لا إشكال في عدم فورية الأمر في المقام، لا في الوجه ولا في غيره من الأعضاء، ولذا لا تجب المبادرة لغسله، لا لنفسها، ولا لمقدميتها للمبادرة فيها، وإنما المدعى وجوب المبادرة لإكمال الوضوء بالشروع فيه، بل عدم جواز الفصل بين الأعضاء ولو مع التراخي فيها نفسها بالتأني في غسلها أو مسحها، وما تقدم لا ينهض بإثباته.
وأما النصوص، فما يمكن الاستدلال به في المقام طائفتان..
الأولى: ما تضمن عنوان المتابعة، كصحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: إبدأ بالوجه ثم باليدين... " (1) وصحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد على ما كان توضأ. وقال: اتبع وضوءك
ورابعة: بالنصوص المتضمنة للأمر بالمتابعة في الوضوء، والآمرة بإعادته بدونها مما يأتي تفصيله.
لكن الأصل محكوم للإطلاقات.
والوضوءات البيانية لا تنهض بإثبات الاستحباب، فضلا عن الوجوب، كما تقدم توضيحه في وجوب غسل الوجه من الأعلى، خصوصا في مثل الموالاة مما هو مقتضى الوضع الطبيعي، ولم ينبه له الراوي.
ولا ظهور للأمر في الفور، على ما هو المشهور المنصور، خصوصا في مثل المقام مما ورد الأمر فيه إرشادا للمقدمية، لا للتكليف الناشئ عن محبوبية متعلقه.
والفاء إنما تقتضي تعقيب الجزاء على الشرط، وهو في المقام الأمر لا المأمور به.
بل لا إشكال في عدم فورية الأمر في المقام، لا في الوجه ولا في غيره من الأعضاء، ولذا لا تجب المبادرة لغسله، لا لنفسها، ولا لمقدميتها للمبادرة فيها، وإنما المدعى وجوب المبادرة لإكمال الوضوء بالشروع فيه، بل عدم جواز الفصل بين الأعضاء ولو مع التراخي فيها نفسها بالتأني في غسلها أو مسحها، وما تقدم لا ينهض بإثباته.
وأما النصوص، فما يمكن الاستدلال به في المقام طائفتان..
الأولى: ما تضمن عنوان المتابعة، كصحيح زرارة: " قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: إبدأ بالوجه ثم باليدين... " (1) وصحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه، فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال، ولا يعيد على ما كان توضأ. وقال: اتبع وضوءك