____________________
نعم، لو كان مرجع العبادية إلى لزوم تقرب من يصدر منه الفعل، لزم تقرب المباشر رأسا - لو فرض محبوبية الفعل منه - كما يتقرب في تغسيل الميت، لا نيابته عن العاجز في امتثاله، وقد عرفت أنه لا مجال لذلك في المقام.
ثم إنه قد استدل أيضا على وجوب نية العاجز..
تارة: بأنه قادر على النية، فلا مجال لاجتزائه بنية الغير.
وأخرى: بأن الوضوء منسوب له، فيكون هو الناوي له، وليس هو كالذبح في الإحرام منسوب للمباشر.
وثالثة: بما في الجواهر من أن الوضوء وضوء العاجز، والمباشر إنما ينوب عنه في مقدماته.
ويشكل: الأول: بأنه لو فرض اعتبار نية من يصدر عنه الوضوء فالعاجز عن الوضوء عاجز عنها، ولو فرض اعتبار نية المتطهر تكون نية المباشر مباينة للشرط، فتأمل.
والثاني: بأن الواقع في المقام هو التوضئة، والتقرب بها، وهي منسوبة للمباشر.
والثالث: بأن الوضوء بالمعنى الاسم المصدري ليس فعلا صالحا للتقرب، بل التقرب إنما يكون بالفعل الذي هو مفاد المصدر، وهو في المقام أعم من وضوء المحدث وتوضئة المباشر له، وليس فعل المباشر مقدمة لما هو المقرب.
إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا من أن التقرب بالوضوء إنما هو بلحاظ مطلوبية الطهارة المسببة عنه، فلا يتقرب به إلا من تطلب الطهارة في حقه، دون المباشر، فالعمدة في المقام ما تقدم.
ومنه يظهر أنه لا يعتبر تمييز المباشر، فضلا عن بلوغه، كما لا يعتبر إيمانه، لأنه كالآلة للعاجز الذي هو الناوي والممتثل.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم.
ثم إنه قد استدل أيضا على وجوب نية العاجز..
تارة: بأنه قادر على النية، فلا مجال لاجتزائه بنية الغير.
وأخرى: بأن الوضوء منسوب له، فيكون هو الناوي له، وليس هو كالذبح في الإحرام منسوب للمباشر.
وثالثة: بما في الجواهر من أن الوضوء وضوء العاجز، والمباشر إنما ينوب عنه في مقدماته.
ويشكل: الأول: بأنه لو فرض اعتبار نية من يصدر عنه الوضوء فالعاجز عن الوضوء عاجز عنها، ولو فرض اعتبار نية المتطهر تكون نية المباشر مباينة للشرط، فتأمل.
والثاني: بأن الواقع في المقام هو التوضئة، والتقرب بها، وهي منسوبة للمباشر.
والثالث: بأن الوضوء بالمعنى الاسم المصدري ليس فعلا صالحا للتقرب، بل التقرب إنما يكون بالفعل الذي هو مفاد المصدر، وهو في المقام أعم من وضوء المحدث وتوضئة المباشر له، وليس فعل المباشر مقدمة لما هو المقرب.
إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا من أن التقرب بالوضوء إنما هو بلحاظ مطلوبية الطهارة المسببة عنه، فلا يتقرب به إلا من تطلب الطهارة في حقه، دون المباشر، فالعمدة في المقام ما تقدم.
ومنه يظهر أنه لا يعتبر تمييز المباشر، فضلا عن بلوغه، كما لا يعتبر إيمانه، لأنه كالآلة للعاجز الذي هو الناوي والممتثل.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم.