____________________
﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (1)، ولا سيما مع ما في خبر الوشاء من قول الرضا عليه السلام في ردعه عن صب الماء على يديه طلبا للأجر: " تؤجر أنت وأوزر أنا " (2)، بعد حمله على الصب الذي يتحقق به الغسل الوضوئي لا الصب في الكف ونحوه مما يكون مقدمة للوضوء، فلا يحرم إجماعا.
وفيه: أن الآية الشريفة ظاهرة في نفسها وبسياقها في الإشراك في المعبودية، وهي مفسرة في خبري أبي الجارود (3) وجراح المدائني (4) وغيرهما بالرياء الذي هو نحو من الشرك في الداعوية، لا في العبودية، وعلى كليهما يتعين إبقاؤها على ظهورها في التحريم التكليفي.
أما في هذه النصوص، فقد طبقت على الاستعانة بالغير في تحقيق العبادة، ولا إشكال في عدم عموم حرمة ذلك، بل يشرع في بعض الموارد اختيارا، كما في الحلق للحج، أو اضطرارا، كما في المقام مع إباء الآية عن التخصيص، بل لا إشكال في جواز الاشتراك في تعظيم شعائر الدين وكثير من أفعال البر والخير والقربات، بنحو لا يناسب عموم المنع، غايته أنه يوجب نقصان الأجر عما لو استقل الإنسان في العبادة.
فلا بد من حمل الآية على الإرشاد لذلك، كما يناسبه قوله عليه السلام: " تؤجر أنت وأوزر أنا "، حيث يؤجر المعين للإعانة على الخير، وينقص أجر المعان لعدم استقلاله فيه، ولو كان مأزورا حقيقة لم يؤجر المعين، ويناسبه أيضا التعبير في ذيله بالكراهة، حيث قال عليه السلام: " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة، وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد "، فإن كراهته عليه السلام الشئ لنفسه كالظاهر في عدم حرمته.
وفيه: أن الآية الشريفة ظاهرة في نفسها وبسياقها في الإشراك في المعبودية، وهي مفسرة في خبري أبي الجارود (3) وجراح المدائني (4) وغيرهما بالرياء الذي هو نحو من الشرك في الداعوية، لا في العبودية، وعلى كليهما يتعين إبقاؤها على ظهورها في التحريم التكليفي.
أما في هذه النصوص، فقد طبقت على الاستعانة بالغير في تحقيق العبادة، ولا إشكال في عدم عموم حرمة ذلك، بل يشرع في بعض الموارد اختيارا، كما في الحلق للحج، أو اضطرارا، كما في المقام مع إباء الآية عن التخصيص، بل لا إشكال في جواز الاشتراك في تعظيم شعائر الدين وكثير من أفعال البر والخير والقربات، بنحو لا يناسب عموم المنع، غايته أنه يوجب نقصان الأجر عما لو استقل الإنسان في العبادة.
فلا بد من حمل الآية على الإرشاد لذلك، كما يناسبه قوله عليه السلام: " تؤجر أنت وأوزر أنا "، حيث يؤجر المعين للإعانة على الخير، وينقص أجر المعان لعدم استقلاله فيه، ولو كان مأزورا حقيقة لم يؤجر المعين، ويناسبه أيضا التعبير في ذيله بالكراهة، حيث قال عليه السلام: " وها أنا ذا أتوضأ للصلاة، وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد "، فإن كراهته عليه السلام الشئ لنفسه كالظاهر في عدم حرمته.