____________________
الأصحاب عن ظهور تلك النصوص في سقوط الترتيب.
هذا، وظاهر الأصحاب عدم الفرق في مخالفة الترتيب بين تمام العضو وبعضه فلو فاته بعض العضو لزم تداركه مع بقاء حفظ الموالاة، ثم الإعادة على ما بعده من العضو نفسه ومن بقية الأعضاء، لعدم تنبيههم لاستثناء ذلك، وفي الجواهر أنه قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه. وهو المطابق لإطلاق الأدلة.
لكن في الجواهر عن ابن الجنيد أنه إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم كفى بلها من غير إعادة.
لما نقله هو من أنه روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن يزيد بن علي، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله.
ويقتضيه إطلاق خبر سهل بن اليسع - الذي رواه في العيون بسند لا يبعد حسنه -: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده،، ونحوه مرسل الفقيه عن الكاظم عليه السلام (1)، وإن لم يبعد اتحادهما.
لكن لا مجال للاعتماد على مراسيل ابن الجنيد، ولا سيما مع نقلها بالمعنى، وظهور إعراض أرباب الحديث والفتوى عنها.
وأما الخبر والمرسل، فربما كان المراد بهما بيان ما يجزئ في خصوص الموضع المتروك، دفعا لتوهم وجوب صب ماء جديد له، لا ما يجزئ لإتمام الوضوء، كي يدل على سقوط الترتيب في الفرض.
فالخروج بهما على مقتضى القاعدة المعول عليها بين الأصحاب لا يخلو عن إشكال. ولا سيما مع عدم ظهور اعتماد أحد عليهما حتى ابن الجنيد، لتصريحه بالاعتماد على نصوص أخر بألسنة أخر.
ومجرد ذكر الصدوق للمرسل في الفقيه وذكر الحر لهما في الوسائل لا يشهد باعتمادهما عليهما في الخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة، لاحتمال حملهما لهما على ما ذكرناه، الذي هو لا ينافيها، فتأمل جيدا.
هذا، وظاهر الأصحاب عدم الفرق في مخالفة الترتيب بين تمام العضو وبعضه فلو فاته بعض العضو لزم تداركه مع بقاء حفظ الموالاة، ثم الإعادة على ما بعده من العضو نفسه ومن بقية الأعضاء، لعدم تنبيههم لاستثناء ذلك، وفي الجواهر أنه قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه. وهو المطابق لإطلاق الأدلة.
لكن في الجواهر عن ابن الجنيد أنه إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم كفى بلها من غير إعادة.
لما نقله هو من أنه روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن يزيد بن علي، ومنه حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله.
ويقتضيه إطلاق خبر سهل بن اليسع - الذي رواه في العيون بسند لا يبعد حسنه -: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه أن يبله من بعض جسده،، ونحوه مرسل الفقيه عن الكاظم عليه السلام (1)، وإن لم يبعد اتحادهما.
لكن لا مجال للاعتماد على مراسيل ابن الجنيد، ولا سيما مع نقلها بالمعنى، وظهور إعراض أرباب الحديث والفتوى عنها.
وأما الخبر والمرسل، فربما كان المراد بهما بيان ما يجزئ في خصوص الموضع المتروك، دفعا لتوهم وجوب صب ماء جديد له، لا ما يجزئ لإتمام الوضوء، كي يدل على سقوط الترتيب في الفرض.
فالخروج بهما على مقتضى القاعدة المعول عليها بين الأصحاب لا يخلو عن إشكال. ولا سيما مع عدم ظهور اعتماد أحد عليهما حتى ابن الجنيد، لتصريحه بالاعتماد على نصوص أخر بألسنة أخر.
ومجرد ذكر الصدوق للمرسل في الفقيه وذكر الحر لهما في الوسائل لا يشهد باعتمادهما عليهما في الخروج عن مقتضى القاعدة المذكورة، لاحتمال حملهما لهما على ما ذكرناه، الذي هو لا ينافيها، فتأمل جيدا.