____________________
ويستدل له - مضافا إلى أنه المتيقن مما تضمن الأمر بالاتباع في الوضوء وإعادته بمخالفة الترتيب، على ما يأتي التعرض له في أدلة وجوب المتابعة - بموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت في حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض " (1)، وصحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي. فقال: أعد " (2)، فإن المتيقن منهما قدح الفصل الموجب للجفاف.
نعم، يعارضهما في ذلك صحيح حريز المروي في التهذيب والاستبصار مضمرا، وعن مدينة العلم للصدوق مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه. قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت: وكذلك غسل الجنابة. قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " (3).
فإن إطلاق صدره شامل لما لو كان الجفاف مسببا عن الفصل، ولا سيما بضميمة الذيل المتضمن لجواز الفصل الطويل في غسل الجنابة بعد التصريح بأنه بمنزلة الوضوء.
بل ظاهر السؤال فيه عن مقدار الفصل فهم جواز أصل الفصل من الصدر، فيكشف عن كون المراد بالجفاف في الصدر هو الجفاف المسبب عن الفصل الذي هو محل الكلام، لا الجفاف من حيث هو ليدل على محل الكلام بالعموم أو الإطلاق.
ومن هنا يشكل الجمع بينه وبين الموثق والصحيح بحمله على الجفاف مع عدم الفصل - كما ذكره الشيخ قدس سره وقد يظهر من الصدوقين قدس سرهما (4) - وحمل ما
نعم، يعارضهما في ذلك صحيح حريز المروي في التهذيب والاستبصار مضمرا، وعن مدينة العلم للصدوق مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه. قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت: وكذلك غسل الجنابة. قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " (3).
فإن إطلاق صدره شامل لما لو كان الجفاف مسببا عن الفصل، ولا سيما بضميمة الذيل المتضمن لجواز الفصل الطويل في غسل الجنابة بعد التصريح بأنه بمنزلة الوضوء.
بل ظاهر السؤال فيه عن مقدار الفصل فهم جواز أصل الفصل من الصدر، فيكشف عن كون المراد بالجفاف في الصدر هو الجفاف المسبب عن الفصل الذي هو محل الكلام، لا الجفاف من حيث هو ليدل على محل الكلام بالعموم أو الإطلاق.
ومن هنا يشكل الجمع بينه وبين الموثق والصحيح بحمله على الجفاف مع عدم الفصل - كما ذكره الشيخ قدس سره وقد يظهر من الصدوقين قدس سرهما (4) - وحمل ما