____________________
الأصيل في ترتب الأثر المقصود بنظرهم، فلا بد في تشريع النيابة فيها من إحراز مطلوبية تلك المرتبة مطلقا أو عند تعذر المرتبة التامة، ولا مجال لذلك في المقام بعد ظهور الأدلة في المباشرة، ولا سيما مع كون عبادية الوضوء - كأثره - غير عرفية.
على أن المقام أجنبي عن باب النيابة، لابتناء النيابة على قيام فعل النائب مقام فعل المنوب عنه والاكتفاء بامتثاله عن امتثاله، وهو إنما يتم في مثل صلاة النائب عن المنوب عنه. لا في مثل المقام مما فرض فيه قيام الفعل بالمكلف نفسه، وليس من الغير إلا إحداثه فيه، نظير الحلق في الحج، ولذا تكون النية - في فرض مشروعيته - من الأصيل، فالإجزاء في المقام يبتني على سعة المأمور به بنحو ينطبق على فعل الغير، وهو - كما ذكرنا - خلاف ظاهر الأدلة.
بل الإنصاف أن سير النصوص الواردة في الوضوء على كثرتها يشرف بالفقيه على القطع باعتبار المباشرة، لعدم مناسبتها للعموم لفعل الغير جدا. بل قد يظهر من بعضها المفروغية عن ذلك، مثل ما تضمن تعليل استحباب الوضوء باليمين بأنه صلى الله عليه وآله تناول الماء بيمينه (1)، وما تضمن استحباب التسمية والدعاء للمتوضئ عند وضع يده في الماء (2).
نعم، لا مجال للاستدلال بالوضوءات البيانية - وإن تضمنته كلماتهم - لما تكرر في المباحث السابقة من عدم نهوضها بإثبات الوجوب.
ثم إن الأصحاب وإن عبروا بعدم الجواز، الظاهر بدوا في الحرمة التكليفية، إلا أن الظاهر إرادتهم الوضعية الراجعة لبطلان العمل، لأنه المنصرف في أمثال المقام مما كان الغرض المهم فيه ذلك، ولأنها مقتضى دليلهم المتقدم.
نعم، قد يستدل على الحرمة التكليفية المستتبعة للوضعية في أمثال المقام من العبادات بما تضمن نهي الغير عن صب الماء للوضوء، معللا بقوله تعالى:
على أن المقام أجنبي عن باب النيابة، لابتناء النيابة على قيام فعل النائب مقام فعل المنوب عنه والاكتفاء بامتثاله عن امتثاله، وهو إنما يتم في مثل صلاة النائب عن المنوب عنه. لا في مثل المقام مما فرض فيه قيام الفعل بالمكلف نفسه، وليس من الغير إلا إحداثه فيه، نظير الحلق في الحج، ولذا تكون النية - في فرض مشروعيته - من الأصيل، فالإجزاء في المقام يبتني على سعة المأمور به بنحو ينطبق على فعل الغير، وهو - كما ذكرنا - خلاف ظاهر الأدلة.
بل الإنصاف أن سير النصوص الواردة في الوضوء على كثرتها يشرف بالفقيه على القطع باعتبار المباشرة، لعدم مناسبتها للعموم لفعل الغير جدا. بل قد يظهر من بعضها المفروغية عن ذلك، مثل ما تضمن تعليل استحباب الوضوء باليمين بأنه صلى الله عليه وآله تناول الماء بيمينه (1)، وما تضمن استحباب التسمية والدعاء للمتوضئ عند وضع يده في الماء (2).
نعم، لا مجال للاستدلال بالوضوءات البيانية - وإن تضمنته كلماتهم - لما تكرر في المباحث السابقة من عدم نهوضها بإثبات الوجوب.
ثم إن الأصحاب وإن عبروا بعدم الجواز، الظاهر بدوا في الحرمة التكليفية، إلا أن الظاهر إرادتهم الوضعية الراجعة لبطلان العمل، لأنه المنصرف في أمثال المقام مما كان الغرض المهم فيه ذلك، ولأنها مقتضى دليلهم المتقدم.
نعم، قد يستدل على الحرمة التكليفية المستتبعة للوضعية في أمثال المقام من العبادات بما تضمن نهي الغير عن صب الماء للوضوء، معللا بقوله تعالى: