____________________
مخالفة لظاهر القطع من المفصل جدا. بل هو مخالف لظاهر حسنة عبد الله بن هلال، بل صحيحته (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: (قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله " (2) لظهورها في أن القطع من الكعب بطبعه يقتضي بقاء شئ من القدم، لأنه ليس من المفصل كما يفعله العامة فهو ظاهر في تباينهما.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل بعد ملاحظة نصوص المقام ونصوص قطع رجل السارق في أن الكعب في وسط القدم، كما جرى عليه الأصحاب. وكفى بإطباقهم دليلا عليه بعد كثرة الابتلاء به واهتمامهم بشأنه بسبب سبق الخلاف فيه بينهم وبين العامة وتيسر رجوعهم لأئمتهم عليهم السلام في معرفته، إذ لا أقل من كشفه عن المراد بهذه النصوص لو فرض طروء الاجمال عليها.
وليس خلاف العلامة ومن تأخر عنه إلا لشبهة حصلت لهم لا تخل بكشف الإجماع عن رأي المعصومين عليهم السلام أو عن المراد بهذه النصوص. وإن كان الأمر أظهر من أن يحتاج لذلك. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من ظهورها في حصر المتروك بما يمكن أن يقوم عليه، فلا يناسب القطع من وسط القدم، بل يتعين حملها على القطع من مفصل القدم نازلا بالوجه الذي أشرنا إليه آنفا.
فلم يتضح مأخذه، لأنها في مقام بيان عدم وجوب استيعاب القطع للقدم، لا بيان مقدار ما يبقى منه.
نعم، في خبر معاوية بن عمار: " قال أبو عبد الله عليه السلام:... وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " (3).
وبالجملة: لا ينبغي التأمل بعد ملاحظة نصوص المقام ونصوص قطع رجل السارق في أن الكعب في وسط القدم، كما جرى عليه الأصحاب. وكفى بإطباقهم دليلا عليه بعد كثرة الابتلاء به واهتمامهم بشأنه بسبب سبق الخلاف فيه بينهم وبين العامة وتيسر رجوعهم لأئمتهم عليهم السلام في معرفته، إذ لا أقل من كشفه عن المراد بهذه النصوص لو فرض طروء الاجمال عليها.
وليس خلاف العلامة ومن تأخر عنه إلا لشبهة حصلت لهم لا تخل بكشف الإجماع عن رأي المعصومين عليهم السلام أو عن المراد بهذه النصوص. وإن كان الأمر أظهر من أن يحتاج لذلك. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من ظهورها في حصر المتروك بما يمكن أن يقوم عليه، فلا يناسب القطع من وسط القدم، بل يتعين حملها على القطع من مفصل القدم نازلا بالوجه الذي أشرنا إليه آنفا.
فلم يتضح مأخذه، لأنها في مقام بيان عدم وجوب استيعاب القطع للقدم، لا بيان مقدار ما يبقى منه.
نعم، في خبر معاوية بن عمار: " قال أبو عبد الله عليه السلام:... وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه " (3).