____________________
لكنه - مع ضعف سنده، بل شذوذه، لعدم روايته إلا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى - قابل للحمل على التقية. ولا ينافيه اشتماله على بقاء العقب، لإمكان كون التقية في نفس المحافظة على العنوان المذكور عند العامة، ولو مع الاستثناء منه على خلاف مذهبهم. على أنه ليس نصا في عدم إرادة وسط القدم، لإمكان حمله على مفصل الكعب الذي في ظهر القدم، نظير ما تقدم في صحيح الأخوين، فإنه وإن كان خلاف الظاهر منه بدوا، إلا أنه المتعين جمعا. وإلا فلا مجال لرفع اليد به عما ذكرنا بعد قوة النصوص المتقدمة سندا ودلالة.
ومن الغريب ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن الاستدلال بنصوص قطع السارق لمذهب العلامة أولى من هذا الخبر وما تقدم منه في سابقه، خلافا لما حكاه عن الوحيد قدس سره من الاستدلال بها لمذهب المشهور.
بقي في المقام شئ، وهو أنه هل يجب إدخال الكعب في الممسوح أو لا؟
اختار الأول في المنتهى وجامع المقاصد ومحكي التحرير.
إما لأن " إلى " في الآية بمعنى " مع " أو لأنها للغاية، وهي داخلة في حكم المغيى إذا لم تنفصل عنه حسا، أو لما حكاه في المنتهى عن المبرد من أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، والكعبان من جنس الرجلين.
ولأنه في حالة الابتداء بهما يجب مسحهما، لرواية يونس المتقدمة المتضمنة لمسح أبي الحسن عليه السلام قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (1)، ولا قائل بالفرق.
لكن حمل " إلى " على معنى " مع " مجاز مخالف للظاهر جدا، وجواز النكس لا يقتضيه، بل يقضي بكونها لتحديد الممسوح. ودخول الغاية في حكم المغيى غير ثابت مع عدم القرينة. ورواية يونس - مع ورودها في حكاية فعل لا تصلح للتحديد - ليست صريحة في دخول الكعب حال المسح منه، لاشتراك مبدأ الغاية ومنتهاها في عدم ثبوت دخولهما في حكم المغيى.
ومن الغريب ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن الاستدلال بنصوص قطع السارق لمذهب العلامة أولى من هذا الخبر وما تقدم منه في سابقه، خلافا لما حكاه عن الوحيد قدس سره من الاستدلال بها لمذهب المشهور.
بقي في المقام شئ، وهو أنه هل يجب إدخال الكعب في الممسوح أو لا؟
اختار الأول في المنتهى وجامع المقاصد ومحكي التحرير.
إما لأن " إلى " في الآية بمعنى " مع " أو لأنها للغاية، وهي داخلة في حكم المغيى إذا لم تنفصل عنه حسا، أو لما حكاه في المنتهى عن المبرد من أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، والكعبان من جنس الرجلين.
ولأنه في حالة الابتداء بهما يجب مسحهما، لرواية يونس المتقدمة المتضمنة لمسح أبي الحسن عليه السلام قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (1)، ولا قائل بالفرق.
لكن حمل " إلى " على معنى " مع " مجاز مخالف للظاهر جدا، وجواز النكس لا يقتضيه، بل يقضي بكونها لتحديد الممسوح. ودخول الغاية في حكم المغيى غير ثابت مع عدم القرينة. ورواية يونس - مع ورودها في حكاية فعل لا تصلح للتحديد - ليست صريحة في دخول الكعب حال المسح منه، لاشتراك مبدأ الغاية ومنتهاها في عدم ثبوت دخولهما في حكم المغيى.