____________________
المراد العظم الذي فيه - كما هو مختار البهائي - بل كان المناسب أن يقول عليه السلام حينئذ: ههنا الكعب، لعدم كونه محسوسا بنفسه ليعبر عنه باسم الإشارة.
ومنها: ما تضمن عدم استبطان الشراكين، كما في صحيح الأخوين عنه عليه السلام: " أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك " (1)، إذ لا ريب في عدم كون معقد الشراك بعد المفصل، بل الظاهر أنه في وسط القدم، كما ذكره الأصحاب.
وأما احتمال وروده لبيان بدلية المسح على الشراك عن المسح على البشرة.
فغريب، ولا سيما بعد النظر في نصوص المسح محلى الخفين الظاهرة في شدة النكير منهم عليهم السلام على المسح على غير البشرة، ومنها ما تضمن قولهم عليهم السلام:
" سبق الكثاب الخفين " (2).
على أن المناسب حينئذ عدم الاكتفاء ببيان عدم وجوب المسح تحت الشراك، بل ينبه إلى المسح على الشراك، كما نبه له في الجبائر، لعدم كون بدليته بحد لا يحتاج معه إلى التنبيه.
ومنها: ما تضمن قطع رجل السارق من الكعب، كما في صحيح زرارة عنه عليه السلام " فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب " (3) بضميمة ما تضمن قطعها من وسط القدم، وهو موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم " (4) المؤيد بالنصوص المتضمنة لترك العقب يمشي عليه (5).
ودعوى: أن ترك العقب يمشي عليه يجتمع مع كون الكعب هو المفصل، بأن يكون مبدأ القطع محاذيا للمفصل من الأعلى ثم ينزل في سمت الساق.
ومنها: ما تضمن عدم استبطان الشراكين، كما في صحيح الأخوين عنه عليه السلام: " أنه قال في المسح: تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك " (1)، إذ لا ريب في عدم كون معقد الشراك بعد المفصل، بل الظاهر أنه في وسط القدم، كما ذكره الأصحاب.
وأما احتمال وروده لبيان بدلية المسح على الشراك عن المسح على البشرة.
فغريب، ولا سيما بعد النظر في نصوص المسح محلى الخفين الظاهرة في شدة النكير منهم عليهم السلام على المسح على غير البشرة، ومنها ما تضمن قولهم عليهم السلام:
" سبق الكثاب الخفين " (2).
على أن المناسب حينئذ عدم الاكتفاء ببيان عدم وجوب المسح تحت الشراك، بل ينبه إلى المسح على الشراك، كما نبه له في الجبائر، لعدم كون بدليته بحد لا يحتاج معه إلى التنبيه.
ومنها: ما تضمن قطع رجل السارق من الكعب، كما في صحيح زرارة عنه عليه السلام " فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب " (3) بضميمة ما تضمن قطعها من وسط القدم، وهو موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع): " فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم " (4) المؤيد بالنصوص المتضمنة لترك العقب يمشي عليه (5).
ودعوى: أن ترك العقب يمشي عليه يجتمع مع كون الكعب هو المفصل، بأن يكون مبدأ القطع محاذيا للمفصل من الأعلى ثم ينزل في سمت الساق.