____________________
على مقدم الرأس وعطف ظاهر القدمين عليه ظاهر في الاجتزاء بالتبعيض فيهما بالبيان الوارد في صحيح زرارة المذكور. وقد تقدم في مسح الرأس وفي وجوب الاستيعاب الطولي في الرجلين ما ينفع في المقام.
نعم، في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت:
جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا، إلا بكفيه (بكفه خ ل) كلها " (1).
وفي موثق عمار: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال؟ لا، ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما (لا) يصل إليه الماء " (2)، فإنه لولا وجوب الاستيعاب لأمكن الاكتفاء بمسح إصبع آخر.
وفي خبر عبد الأعلى مولى آل سام الذي لا يبعد اعتباره (3): " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه " 14 فإن الاحتياج للمسح على الجبيرة بمقتضى دليل الحرج يتوقف على وجوب استيعاب الأصابع بالمسح.
نعم، في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت:
جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا، إلا بكفيه (بكفه خ ل) كلها " (1).
وفي موثق عمار: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال؟ لا، ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما (لا) يصل إليه الماء " (2)، فإنه لولا وجوب الاستيعاب لأمكن الاكتفاء بمسح إصبع آخر.
وفي خبر عبد الأعلى مولى آل سام الذي لا يبعد اعتباره (3): " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه " 14 فإن الاحتياج للمسح على الجبيرة بمقتضى دليل الحرج يتوقف على وجوب استيعاب الأصابع بالمسح.