____________________
ولا مجال لحملهما على بدلية الجبيرة اختيارا ولو مع الاكتفاء بالمسح على الإصبع التي ليست عليها، فإنه لا يناسب النهي في الموثق ولا تطبيق دليل الحرج في الخبر.
وأضعف منه حملهما على استيعاب الجبيرة للأصابع. لأنهما كالصريحين في خلاف ذلك، فطرحهما أهون منه.
ومن هنا فقد يدعى أن مقتضى الجمع العرفي هو تنزيل ما تقدم على هذه النصوص، لأن ما تقدم إنما يقتضي الاجتزاء بالمسمى باطلاقه الصالح للتقييد بها. ويكفي في التبعيض المصرح به في الصحاح المتقدمة الاكتفاء بظاهر القدم وعدم وجوب مسح الباطن.
لكن الانصاف أن ذلك لا يناسب التصريح في صحيح زرارة وصحيح الأخوين الأول باستفادة التبعيض من الآية، وظهورهما في وفائها ببيان أعضاء الوضوء وتحديدها، وظهور " شئ " في صحيحي الأخوين في الإطلاق، لا إرادة شئ معين، وهو تمام الظاهر، مع قوة ظهورهما في تحديد المجزي.
ومن هنا قد يتعين حمل الصحيح والموثق على الاستحباب والخبر على التنبيه إلى عدم كون وجوب الوضوء وغيره بالنحو المستلزم للحرج، أو على حمل الموثق والخبر على إرادة انقطاع ظفر اليد، أو حمل جميع هذه النصوص على التقية، ولو بلحاظ كون الاستيعاب أقرب إلى فتوى العامة.
ولا سيما مع تأيد عدم الاستيعاب بخبر جعفر بن سليمان (1) المتضمن للاجتزاء بادخال اليد تحت الخف المخرق، لما هو المعلوم من عدم تيسر الاستيعاب بذلك، وبخبر معمر الآتي المتضمن للاجتزاء بالمسح بثلاث أصابع، وبنصوص أخذ البلل من اللحية والأشفار عند نسيان المسح (2)، لعدم كثرة بللها
وأضعف منه حملهما على استيعاب الجبيرة للأصابع. لأنهما كالصريحين في خلاف ذلك، فطرحهما أهون منه.
ومن هنا فقد يدعى أن مقتضى الجمع العرفي هو تنزيل ما تقدم على هذه النصوص، لأن ما تقدم إنما يقتضي الاجتزاء بالمسمى باطلاقه الصالح للتقييد بها. ويكفي في التبعيض المصرح به في الصحاح المتقدمة الاكتفاء بظاهر القدم وعدم وجوب مسح الباطن.
لكن الانصاف أن ذلك لا يناسب التصريح في صحيح زرارة وصحيح الأخوين الأول باستفادة التبعيض من الآية، وظهورهما في وفائها ببيان أعضاء الوضوء وتحديدها، وظهور " شئ " في صحيحي الأخوين في الإطلاق، لا إرادة شئ معين، وهو تمام الظاهر، مع قوة ظهورهما في تحديد المجزي.
ومن هنا قد يتعين حمل الصحيح والموثق على الاستحباب والخبر على التنبيه إلى عدم كون وجوب الوضوء وغيره بالنحو المستلزم للحرج، أو على حمل الموثق والخبر على إرادة انقطاع ظفر اليد، أو حمل جميع هذه النصوص على التقية، ولو بلحاظ كون الاستيعاب أقرب إلى فتوى العامة.
ولا سيما مع تأيد عدم الاستيعاب بخبر جعفر بن سليمان (1) المتضمن للاجتزاء بادخال اليد تحت الخف المخرق، لما هو المعلوم من عدم تيسر الاستيعاب بذلك، وبخبر معمر الآتي المتضمن للاجتزاء بالمسح بثلاث أصابع، وبنصوص أخذ البلل من اللحية والأشفار عند نسيان المسح (2)، لعدم كثرة بللها