____________________
التصريح فيهما باستئناف الوضوء مع جفاف بلل اللحية.
ودعوى: أنه قد يكون ناشئا عن الخلل بالموالاة، لأن المعيار فيها على عدم الجفاف.
مدفوعة: بأن الجفاف المخل بالموالاة هو الجفاف الناشئ عن طول المدة، لا عن مثل التمندل الذي يشمله إطلاق الخبرين. بل عدم البلل في اللحية لا ينافي بقاء رطوبة بقية الأعضاء قليلا بنحو يحفظ الموالاة، وإن لم يمكن نقل البلة منها والمسح بها.
نعم، لا مجال للاستدلال بمرسل خلف بن حماد عنه عليه السلام: " قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه " (1). وقريب منه خبرا زرارة وأبي بصير (2).
للاشكال: فيها تارة: بظهورها في صحة الدخول في الصلاة مع نقص الوضوء نسيانا، وهو مما يصعب الالتزام به، ولا سيما مع مخالفته لبعض النصوص المعتبرة (3). وربما يلزم لأجل ذلك حملها على صورة الشك، كما تضمنته بعض النصوص (4)، ومنها خبر أبي بصير الآتي.
وأخرى: بامكان أن يكون الأمر بالمسح من ماء الوضوء فيها لغرض الدخول في الصلاة، لأنه الأقرب للمحافظة على هيئتها، ولا سيما مع ما في خبر أبي بصير عنه عليه السلام: " في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة. فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك
ودعوى: أنه قد يكون ناشئا عن الخلل بالموالاة، لأن المعيار فيها على عدم الجفاف.
مدفوعة: بأن الجفاف المخل بالموالاة هو الجفاف الناشئ عن طول المدة، لا عن مثل التمندل الذي يشمله إطلاق الخبرين. بل عدم البلل في اللحية لا ينافي بقاء رطوبة بقية الأعضاء قليلا بنحو يحفظ الموالاة، وإن لم يمكن نقل البلة منها والمسح بها.
نعم، لا مجال للاستدلال بمرسل خلف بن حماد عنه عليه السلام: " قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو أشفار عينيه " (1). وقريب منه خبرا زرارة وأبي بصير (2).
للاشكال: فيها تارة: بظهورها في صحة الدخول في الصلاة مع نقص الوضوء نسيانا، وهو مما يصعب الالتزام به، ولا سيما مع مخالفته لبعض النصوص المعتبرة (3). وربما يلزم لأجل ذلك حملها على صورة الشك، كما تضمنته بعض النصوص (4)، ومنها خبر أبي بصير الآتي.
وأخرى: بامكان أن يكون الأمر بالمسح من ماء الوضوء فيها لغرض الدخول في الصلاة، لأنه الأقرب للمحافظة على هيئتها، ولا سيما مع ما في خبر أبي بصير عنه عليه السلام: " في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة. فقال: إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك