____________________
بل هو ظاهر المنتهى، حيث استدل على جواز الأخذ من اللحية والأشفار لو جف ما على اليد بأنه ماء الوضوء، فأشبه ما لو كان على اليد، إذ الاعتبار بالبقية، لا بمحلها، وهو الذي صرح به في المسالك والروض والمدارك، وحكي عن المقاصد العلمية والسيد الطباطبائي وكاشف الغطاء ومال إليه في الجواهر.
ومما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على التقييد ببلة اليد بنصوص الوضوءات البيانية. كما لا مجال للاستدلال بما تضمن المسح باليد أو بالأصابع أو بالكف، لأنه أعم.
نعم، قد يستدل عليه - كما يظهر من الوحيد - بنصوص الأخذ من اللحية أو الأشفار، لظهور التقييد فيها بالجفاف في عدم مشروعيته بدونه.
لكن أكثر هذه النصوص لم تتضمن التقييد المذكور، كما يظهر بملاحظة ما تقدم منها.
بل لا مجال لدعوى اختصاص موردها به، لأنه وإن كان المنصرف من نسيان المسح هو مرور مدة يغلب فيها الجفاف، إلا أن شموله لما إذا بقي قليل من البلل في بعض المواضع التي لا يتعارف المسح بها من اليدين قريب.
واقتصار النصوص حينئذ على الأخذ من اللحية والأشفار لعله لغلبة كثرة الماء فيها بنحو يسهل نقله ولا يحتاج إلى عناية، بخلاف بقية المواضع، لا لفرض الجفاف فيها.
نعم، لو أريد جفات خصوص باطن الكفين فاختصاص النصوص به قريب، لعدم الحاجة إلى الأخذ بدونه.
وأما مرسل الصدوق: " قال الصادق عليه السلام: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك... وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك... " (1).
ومما سبق يظهر أنه لا مجال للاستدلال على التقييد ببلة اليد بنصوص الوضوءات البيانية. كما لا مجال للاستدلال بما تضمن المسح باليد أو بالأصابع أو بالكف، لأنه أعم.
نعم، قد يستدل عليه - كما يظهر من الوحيد - بنصوص الأخذ من اللحية أو الأشفار، لظهور التقييد فيها بالجفاف في عدم مشروعيته بدونه.
لكن أكثر هذه النصوص لم تتضمن التقييد المذكور، كما يظهر بملاحظة ما تقدم منها.
بل لا مجال لدعوى اختصاص موردها به، لأنه وإن كان المنصرف من نسيان المسح هو مرور مدة يغلب فيها الجفاف، إلا أن شموله لما إذا بقي قليل من البلل في بعض المواضع التي لا يتعارف المسح بها من اليدين قريب.
واقتصار النصوص حينئذ على الأخذ من اللحية والأشفار لعله لغلبة كثرة الماء فيها بنحو يسهل نقله ولا يحتاج إلى عناية، بخلاف بقية المواضع، لا لفرض الجفاف فيها.
نعم، لو أريد جفات خصوص باطن الكفين فاختصاص النصوص به قريب، لعدم الحاجة إلى الأخذ بدونه.
وأما مرسل الصدوق: " قال الصادق عليه السلام: إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك... وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك... " (1).