____________________
جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا إلا بكفه [بكفيه.
خ ل] كلها " (1).
لكن لزوم حمله على استحباب المسح بتمام الكف - كما يأتي إن شاء الله تعالى - ماخ من الاستدلال به على وجوب كونه بالكف أو باليد، لأن استفادة المسح باليد منه بتبع دلالته على استيعاب الكف، لا في قباله، ليمكن التفكيك بينهما في الوجوب والاستحباب.
الرابع: أن يكون بالكف، كما في الجواهر ومنظومة السيد الطباطبائي قدس سره وظاهر محكي الذكرى، بل ذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه المحكي عن جماعة.
وفي الجواهر أن المتبادر من إطلاق النص والفتوى المسح باليد، وهو المتعارف في المسح، والذي يرشد إليه ما تضمن من نصوص الوضوءات البيانية المسح بالكف.
لكن التبادر ناشئ من التعارف الذي تكرر عدم نهوضه بتقييد الإطلاق.
ولا سيما مع كون استفادة وجوب المسح باليد تبعا لدلالة الصحيح على وجوب المسح ببلتها، لا للأمر به بنفسه.
كما تقدم غير مرة عدم نهوض الوضوءات البيانية لإفادة الوجوب، فلا مخرج عن الإطلاق.
اللهم إلا أن يقال: المسح من سنخ الأعمال فالمنصرف من إطلاقه إرادة الاتيان به بالكف، خصوصا بناء على وجوب الاتيان به باليد، لأن الكف هي آلة العمل في اليد.
نعم، لا مجال لتخصيصه بالأصابع - وإن نسبه في الحدائق إلى جملة من الأصحاب - لعدم الدليل على ذلك عدا ما تضمنته النصوص المتقدمة في المسح تحت العمامة، مما لا ظهور له إلا في الإجزاء، كما تقدم. بل في الجواهر: " لم أقف
خ ل] كلها " (1).
لكن لزوم حمله على استحباب المسح بتمام الكف - كما يأتي إن شاء الله تعالى - ماخ من الاستدلال به على وجوب كونه بالكف أو باليد، لأن استفادة المسح باليد منه بتبع دلالته على استيعاب الكف، لا في قباله، ليمكن التفكيك بينهما في الوجوب والاستحباب.
الرابع: أن يكون بالكف، كما في الجواهر ومنظومة السيد الطباطبائي قدس سره وظاهر محكي الذكرى، بل ذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه المحكي عن جماعة.
وفي الجواهر أن المتبادر من إطلاق النص والفتوى المسح باليد، وهو المتعارف في المسح، والذي يرشد إليه ما تضمن من نصوص الوضوءات البيانية المسح بالكف.
لكن التبادر ناشئ من التعارف الذي تكرر عدم نهوضه بتقييد الإطلاق.
ولا سيما مع كون استفادة وجوب المسح باليد تبعا لدلالة الصحيح على وجوب المسح ببلتها، لا للأمر به بنفسه.
كما تقدم غير مرة عدم نهوض الوضوءات البيانية لإفادة الوجوب، فلا مخرج عن الإطلاق.
اللهم إلا أن يقال: المسح من سنخ الأعمال فالمنصرف من إطلاقه إرادة الاتيان به بالكف، خصوصا بناء على وجوب الاتيان به باليد، لأن الكف هي آلة العمل في اليد.
نعم، لا مجال لتخصيصه بالأصابع - وإن نسبه في الحدائق إلى جملة من الأصحاب - لعدم الدليل على ذلك عدا ما تضمنته النصوص المتقدمة في المسح تحت العمامة، مما لا ظهور له إلا في الإجزاء، كما تقدم. بل في الجواهر: " لم أقف