____________________
في كتبهم المشهورة، ولم يهتموا بمناقشتها، فكأنها عندهم شاذة لا يعول عليها.
فالعمدة: ما تكرر غير مرة من عدم دلالة الوضوءات البيانية على الوجوب، ولا سيما في المقام، حيث كان مذهب جمهور العامة وجوب الاستئناف، والقول بجواز المسح ببلة الوضوء غير شايع بينهم.
ومثله الاستدلال بما في صحيح زرارة بعد حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " (1).
لقرب أن يكون قوله: " وتمسح... " جملة خبرية مسوقة مساق الأمر الوارد في مقام دفع توهم الحظر، لبيان إجزاء المسح بالبلة، وعدم وجوب الاستئناف، جريا على ما تضمنه الصدر من إجزاء الغرفات الثلاث، فإن احتفاف الأمر بذلك صالح لصرفه عن ظاهره. بلا حاجة إلى دعوى: كونه معطوفا على فاعل: " يجزيك ".
ليستشكل فيه بتوقفه على تقديره بالمصدر، أو على إضمار " أن "، وكلاهما خلاف الأصل. بل قد يدعى المنع من الثاني، لتوقفه - كما عن ابن الأنباري - على كون المعطوف عليه مصدرا. فتأمل جيدا.
فالأولى الاستدلال على ذلك بطائفتين من النصوص..
الأولى: ما تضمن الأمر به ابتداء، مثل ما في صحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المعراج ووحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله في الوضوء من قوله:
" ثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنك تلقى بيدك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك.. " (2) المؤيد بما ورد في قصة علي بن يقطين من قوله عليه السلام: " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة
فالعمدة: ما تكرر غير مرة من عدم دلالة الوضوءات البيانية على الوجوب، ولا سيما في المقام، حيث كان مذهب جمهور العامة وجوب الاستئناف، والقول بجواز المسح ببلة الوضوء غير شايع بينهم.
ومثله الاستدلال بما في صحيح زرارة بعد حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " (1).
لقرب أن يكون قوله: " وتمسح... " جملة خبرية مسوقة مساق الأمر الوارد في مقام دفع توهم الحظر، لبيان إجزاء المسح بالبلة، وعدم وجوب الاستئناف، جريا على ما تضمنه الصدر من إجزاء الغرفات الثلاث، فإن احتفاف الأمر بذلك صالح لصرفه عن ظاهره. بلا حاجة إلى دعوى: كونه معطوفا على فاعل: " يجزيك ".
ليستشكل فيه بتوقفه على تقديره بالمصدر، أو على إضمار " أن "، وكلاهما خلاف الأصل. بل قد يدعى المنع من الثاني، لتوقفه - كما عن ابن الأنباري - على كون المعطوف عليه مصدرا. فتأمل جيدا.
فالأولى الاستدلال على ذلك بطائفتين من النصوص..
الأولى: ما تضمن الأمر به ابتداء، مثل ما في صحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المعراج ووحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله في الوضوء من قوله:
" ثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي، ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنك تلقى بيدك كلامي، ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك.. " (2) المؤيد بما ورد في قصة علي بن يقطين من قوله عليه السلام: " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة