____________________
ومثل هذا التسالم كاشف عن وضوح الحكم عندهم واطلاعهم على دليل واف به، ولو كان هو احتفاف بعض النصوص البيانية أو غيرها لبيان الوجوب، لا أصل الجواز، فلا ينبغي التوقف في الحكم بعد جميع ما تقدم، والخروج به عن الاطلاقات.
ومنه يظهر حال ما ظاهره وجوب الاستئناف، وهو خبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما على يدي من الندا رأسي؟ قال:
لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " (1) وفي صحيح معمر بن خلاد: " سألت أبا الحسن عليه السلام: أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا. فقلت:
أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم " (2) وخبر جعفر بن عمارة: " سألت جعفر بن محمد (ع): أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا " (3).
فإن مخالفتها للإجماع وللنصوص المتقدمة وغيرها من النصوص المستفيضة أو المتواترة الصريحة في جواز المسح ببقية البلل تلزم برفع اليد عنها أو حملها على التقية لموافقتها لمشهور العامة.
هذا، وأما ما عن ابن الجنيد فإن أراد به صورة تعذر إبقاء البلة فالكلام فيه موكول للمسألة السادسة والعشرين.
وإن أراد به مطلق الجفاف ولو اختيارا فهو مخالف لإطلاق خبر مالك بن أعين ومرسل الصدوق وما ورد في قضية علي بن يقطين. دون صحيح ابن أذينة، لأنه وارد في قضية خاصة لا إطلاق لها.
وأما الاستدلال عليه بما في ذيل خبر أبي بصير المتقدم، بتقريب: أن مورده وإن كان صورة الشك بعد الفراغ التي لا يعتنى فيها بالشك، فالأمر فيها بالمسح لا بد أن يكون للاحتياط غير اللازم، إلا أن الاحتياط لا يتأتى بفعل غير المجزي واقعا، فيكشف جواز المسح بالماء الجديد فيه عن إجزائه واقعا.
ففيه: أن لازم ذلك صحة الدخول في الصلاة مع نقص الوضوء نسيانا، وهو
ومنه يظهر حال ما ظاهره وجوب الاستئناف، وهو خبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما على يدي من الندا رأسي؟ قال:
لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " (1) وفي صحيح معمر بن خلاد: " سألت أبا الحسن عليه السلام: أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا. فقلت:
أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم " (2) وخبر جعفر بن عمارة: " سألت جعفر بن محمد (ع): أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا " (3).
فإن مخالفتها للإجماع وللنصوص المتقدمة وغيرها من النصوص المستفيضة أو المتواترة الصريحة في جواز المسح ببقية البلل تلزم برفع اليد عنها أو حملها على التقية لموافقتها لمشهور العامة.
هذا، وأما ما عن ابن الجنيد فإن أراد به صورة تعذر إبقاء البلة فالكلام فيه موكول للمسألة السادسة والعشرين.
وإن أراد به مطلق الجفاف ولو اختيارا فهو مخالف لإطلاق خبر مالك بن أعين ومرسل الصدوق وما ورد في قضية علي بن يقطين. دون صحيح ابن أذينة، لأنه وارد في قضية خاصة لا إطلاق لها.
وأما الاستدلال عليه بما في ذيل خبر أبي بصير المتقدم، بتقريب: أن مورده وإن كان صورة الشك بعد الفراغ التي لا يعتنى فيها بالشك، فالأمر فيها بالمسح لا بد أن يكون للاحتياط غير اللازم، إلا أن الاحتياط لا يتأتى بفعل غير المجزي واقعا، فيكشف جواز المسح بالماء الجديد فيه عن إجزائه واقعا.
ففيه: أن لازم ذلك صحة الدخول في الصلاة مع نقص الوضوء نسيانا، وهو