____________________
الأول: أن يكون المسح ببقية ماء الغسل الوضوئي، لا بماء آخر بعد إكماله.
وهو المنسوب لأكثر أصحابنا في الخلاف، وإن ادعى عليه إجماع الفرقة بعد ذلك، كما ادعى عليه الإجماع في الانتصار والغنية ومحكي التذكرة ونهاية الإحكام وظاهر التنقيح،. وجعله من متفردات الإمامية، وظاهر جامع المقاصد والروض والمدارك ومحكي الذكرى أنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد، حيث صرح في محكي كلامه بجواز استئناف ماء جديد مع جفاف الأعضاء (1).
وكيف كان، ففد استدل عليه في كلام غير واحد بنصوص الوضوءات البيانية فقد اشتمل جملة منها على التصريح بذلك وبأنه مسح بفضل الندا، وأنه لم يعد يده في الإناء، ونحو ذلك مما يظهر منه تنبه الراوي لذلك.
نعم، في المعتبر: " وذكر البزنطي في جامعه عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: حكى لنا وضوء رسول الله (ص) وقال: ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ثم قال أحمد البزنطي: وحدثني المثنى عن زرارة وأبي حمزة عن أبي جعفر (ع) مثل حديث جميل في الوضوء، إلا أنه في حديث المثنى: ثم وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليه " (2). واحتمال تعدد الواقعة مانع من التعارض بين روايتي جميل والمثنى، وحيث كانت رواية المثنى حسنة أو صحيحة كانت دليلا للجواز.
اللهم أن يستشكل فيها بأن إطباق نصوص الوضوءات البيانية على حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله - الظاهر في إرادة الوضوء الشايع منه - على خلاف ما تضمنته والتأكيد فيها على عدم أخذ الماء الجديد مانع من الوثوق بها ومقرب لاحتمال الخطأ فيها ومسقط لها عن الحجية، ولا سيما بعد إهمال الأصحاب لها فلم يرووها
وهو المنسوب لأكثر أصحابنا في الخلاف، وإن ادعى عليه إجماع الفرقة بعد ذلك، كما ادعى عليه الإجماع في الانتصار والغنية ومحكي التذكرة ونهاية الإحكام وظاهر التنقيح،. وجعله من متفردات الإمامية، وظاهر جامع المقاصد والروض والمدارك ومحكي الذكرى أنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد، حيث صرح في محكي كلامه بجواز استئناف ماء جديد مع جفاف الأعضاء (1).
وكيف كان، ففد استدل عليه في كلام غير واحد بنصوص الوضوءات البيانية فقد اشتمل جملة منها على التصريح بذلك وبأنه مسح بفضل الندا، وأنه لم يعد يده في الإناء، ونحو ذلك مما يظهر منه تنبه الراوي لذلك.
نعم، في المعتبر: " وذكر البزنطي في جامعه عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: حكى لنا وضوء رسول الله (ص) وقال: ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ثم قال أحمد البزنطي: وحدثني المثنى عن زرارة وأبي حمزة عن أبي جعفر (ع) مثل حديث جميل في الوضوء، إلا أنه في حديث المثنى: ثم وضع يده في الإناء فمسح رأسه ورجليه " (2). واحتمال تعدد الواقعة مانع من التعارض بين روايتي جميل والمثنى، وحيث كانت رواية المثنى حسنة أو صحيحة كانت دليلا للجواز.
اللهم أن يستشكل فيها بأن إطباق نصوص الوضوءات البيانية على حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله - الظاهر في إرادة الوضوء الشايع منه - على خلاف ما تضمنته والتأكيد فيها على عدم أخذ الماء الجديد مانع من الوثوق بها ومقرب لاحتمال الخطأ فيها ومسقط لها عن الحجية، ولا سيما بعد إهمال الأصحاب لها فلم يرووها