____________________
فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به على رأسه " (1). فإنه وإن كان خارجا عما نحن فيه، لوروده في الشك الذي هو مورد قاعدة الفراغ، إلا أنه يقوي الاحتمال الذي ذكرنا في النصوص المذكورة.
اللهم إلا أن يجمع بين هذه النصوص وما تضمن وجوب استئناف الصلاة مع نقص شئ من الوضوء بحملها على وجوب الاستئناف ورفع اليد عما ينسبق منها بدوا من صحة الدخول في الصلاة مع نقص الوضوء نسيانا، فإنه أقرب من حملها على صورة الشك. فيتجه الاستدلال بها. فتأمل.
فالعمدة ما تقدم، لوفائه بالمطلوب، ولا سيما بعد ظهور تسالم الأصحاب على الحكم وظهوره عندهم حتى عد من متفرداتهم.
وخلاف ابن الجنيد لا يرجع إلى إنكاره، بل إلى تقييده بصورة عدم جفاف ما على اليد، وهو ظاهر في مفروغية عن أصل الحكم.
بل ربما حاول بعضهم حمل كلامه على أن المراد بالماء الجديد ماء غير اليد من ماء الوضوء، كبلل اللحية والأشفار، فيوافق الأصحاب، أو على أن المراد بالجفاف ليس خصوص جفاف ما على اليد، بل جفاف ماء الوضوء بتمامه مع اختصاصه بالجفاف القهري لحرارة الهواء بنحو يتعذر إبقاء البلل، حيث ذهب بعضهم إلى جواز الاستئناف حينئذ، كما يأتي في المسألة السادسة والعشرين. إن شاء الله تعالى.
لكن الانصاف أن الوجهين معا مخالفان لظاهر كلامه المتقدم، وإن كان الثاني منهما هو المناسب لما عن شرح الموجز حيث حكى عن ابن الجنيد أنه صرح في موضع أخر بأنه لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة ونفي الحرج.
وكيف كان، فليس هو مخالفا للأصحاب في أصل الحكم.
اللهم إلا أن يجمع بين هذه النصوص وما تضمن وجوب استئناف الصلاة مع نقص شئ من الوضوء بحملها على وجوب الاستئناف ورفع اليد عما ينسبق منها بدوا من صحة الدخول في الصلاة مع نقص الوضوء نسيانا، فإنه أقرب من حملها على صورة الشك. فيتجه الاستدلال بها. فتأمل.
فالعمدة ما تقدم، لوفائه بالمطلوب، ولا سيما بعد ظهور تسالم الأصحاب على الحكم وظهوره عندهم حتى عد من متفرداتهم.
وخلاف ابن الجنيد لا يرجع إلى إنكاره، بل إلى تقييده بصورة عدم جفاف ما على اليد، وهو ظاهر في مفروغية عن أصل الحكم.
بل ربما حاول بعضهم حمل كلامه على أن المراد بالماء الجديد ماء غير اليد من ماء الوضوء، كبلل اللحية والأشفار، فيوافق الأصحاب، أو على أن المراد بالجفاف ليس خصوص جفاف ما على اليد، بل جفاف ماء الوضوء بتمامه مع اختصاصه بالجفاف القهري لحرارة الهواء بنحو يتعذر إبقاء البلل، حيث ذهب بعضهم إلى جواز الاستئناف حينئذ، كما يأتي في المسألة السادسة والعشرين. إن شاء الله تعالى.
لكن الانصاف أن الوجهين معا مخالفان لظاهر كلامه المتقدم، وإن كان الثاني منهما هو المناسب لما عن شرح الموجز حيث حكى عن ابن الجنيد أنه صرح في موضع أخر بأنه لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة ونفي الحرج.
وكيف كان، فليس هو مخالفا للأصحاب في أصل الحكم.