____________________
وضوئك... " (1).
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من إجمال الصحيح، لأنه وارد في بيان قصة خارجية.
فلا مجال له، لظهور الأمر في الوجوب.
واحتمال كون القيد ليس للأمر الوضوئي بعيد عرفا، كاحتمال خصوصيته صلى الله عليه وآله في القضية الخاصة أو في مطلق وضوئه. ولا سيما مع اشتماله على بعض الخصوصيات، كتحديد الرجلين بالكعبين الظاهر في شرح الوضوء المشروع.
وحينئذ ينهض هذا الصحيح بشرح صحيح زرارة المتقدم الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وحمل قوله عليه السلام فيه: " فقد يجزيك من الوضوء... " على اجزاء الغرفات الثلاث لخصوص الغسل الوضوئي في مقابل امكان الزيادة عليها له، لا على ما يعم المسح. ولا يكون قوله عليه السلام: " وتمسح ببلة... " متفرعا على قوله: " فقد يجزيك... " ليمنع من ظهوره في الوجوب كما تقدم احتماله، بل هو جملة مستأنفة، فتحمل على الوجوب كما هو ظاهرها بدوا، وتنفع في إثبات وجوب القيود المذكورة فيها، كما يأتي في بعض الفروع الآتية.
الثانية: ما تضمن وجوب المسح من بلل اللحية أو أشفار العينين، كحسن مالك بن أعين أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء " (2) ونحوه مرسل الفقيه (3).
فإن الأمر بالمسح من بلل اللحية ظاهر في وجوبه وعدم جواز المسح بماء جديد، ولا سيما مع ما في المسح من بلل اللحية من العناية، لقلته. مضافا إلى
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من إجمال الصحيح، لأنه وارد في بيان قصة خارجية.
فلا مجال له، لظهور الأمر في الوجوب.
واحتمال كون القيد ليس للأمر الوضوئي بعيد عرفا، كاحتمال خصوصيته صلى الله عليه وآله في القضية الخاصة أو في مطلق وضوئه. ولا سيما مع اشتماله على بعض الخصوصيات، كتحديد الرجلين بالكعبين الظاهر في شرح الوضوء المشروع.
وحينئذ ينهض هذا الصحيح بشرح صحيح زرارة المتقدم الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وحمل قوله عليه السلام فيه: " فقد يجزيك من الوضوء... " على اجزاء الغرفات الثلاث لخصوص الغسل الوضوئي في مقابل امكان الزيادة عليها له، لا على ما يعم المسح. ولا يكون قوله عليه السلام: " وتمسح ببلة... " متفرعا على قوله: " فقد يجزيك... " ليمنع من ظهوره في الوجوب كما تقدم احتماله، بل هو جملة مستأنفة، فتحمل على الوجوب كما هو ظاهرها بدوا، وتنفع في إثبات وجوب القيود المذكورة فيها، كما يأتي في بعض الفروع الآتية.
الثانية: ما تضمن وجوب المسح من بلل اللحية أو أشفار العينين، كحسن مالك بن أعين أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء " (2) ونحوه مرسل الفقيه (3).
فإن الأمر بالمسح من بلل اللحية ظاهر في وجوبه وعدم جواز المسح بماء جديد، ولا سيما مع ما في المسح من بلل اللحية من العناية، لقلته. مضافا إلى