____________________
بالماء " (1).
فلا بد من حمل البشرة فيه على ما يعم الشعر، في مقابل المسح على الحناء، لما تقدم.
ومنه يتضح أن الأمر أظهر من أن يستدل عليه بما تضمن المسح على الناصية كصحيح زرارة وخبر الحسين بن زيد المتقدمين في وجوب مسح المقدم، لأن الناصية هي شعر المقدم، كما في مجمع البيان.
على أن تفسير الناصية بذلك غير ثابت، فقد تقدم عند الكلام في وجوب مسح المقدم تفسيرها بالمقدم من غير واحد من اللغويين، بل عن الأزهري:
" الناصية عند العرب منبت الشعر في مقدم الرأس، لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية، وسمي الشعر ناصية، لنباته في ذلك الموضع ". فتأمل.
كما ظهر أيضا أنه لا مجال لتوهم عدم إجزاء المسح على البشرة وانتقال الفرض إلى الشعر. لمنافاته للاطلاق المشار إليه.
كما لا مجال للاستدلال عليه بما في صحيح زرارة من قوله عليه السلام: " كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (2).
لظهور ذيله في الغسل، لأنه الذي يشتمل على إجراء الماء.
وحمله على الاستخدام بارجاع الضمير إلى بعض العام مخالف للظاهر. بل تقدم في المسألة التاسعة الاشكال في شموله لليدين.
على أن مسح البشرة مستلزم لمسح الشعر النابت فيها، فلا أثر للكلام في الاجتزاء بها عنه.
هذا، وقد يستشكل في اجزاء المسح على الشعر..
تارة: فيما لو مد على بشرة محلوقة، كما في الجواهر.
وأخرى: فيما لو كان بينه وبين ما تحته من الشعر أو البشرة حاجب أجنبي،
فلا بد من حمل البشرة فيه على ما يعم الشعر، في مقابل المسح على الحناء، لما تقدم.
ومنه يتضح أن الأمر أظهر من أن يستدل عليه بما تضمن المسح على الناصية كصحيح زرارة وخبر الحسين بن زيد المتقدمين في وجوب مسح المقدم، لأن الناصية هي شعر المقدم، كما في مجمع البيان.
على أن تفسير الناصية بذلك غير ثابت، فقد تقدم عند الكلام في وجوب مسح المقدم تفسيرها بالمقدم من غير واحد من اللغويين، بل عن الأزهري:
" الناصية عند العرب منبت الشعر في مقدم الرأس، لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية، وسمي الشعر ناصية، لنباته في ذلك الموضع ". فتأمل.
كما ظهر أيضا أنه لا مجال لتوهم عدم إجزاء المسح على البشرة وانتقال الفرض إلى الشعر. لمنافاته للاطلاق المشار إليه.
كما لا مجال للاستدلال عليه بما في صحيح زرارة من قوله عليه السلام: " كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (2).
لظهور ذيله في الغسل، لأنه الذي يشتمل على إجراء الماء.
وحمله على الاستخدام بارجاع الضمير إلى بعض العام مخالف للظاهر. بل تقدم في المسألة التاسعة الاشكال في شموله لليدين.
على أن مسح البشرة مستلزم لمسح الشعر النابت فيها، فلا أثر للكلام في الاجتزاء بها عنه.
هذا، وقد يستشكل في اجزاء المسح على الشعر..
تارة: فيما لو مد على بشرة محلوقة، كما في الجواهر.
وأخرى: فيما لو كان بينه وبين ما تحته من الشعر أو البشرة حاجب أجنبي،