____________________
الأول: صرح باستحباب مسح قدر ثلاث أصابع مضمومة في المقنعة والخلاف والغنية والوسيلة والمعتبر والشرايع والقواعد والمنتهى وغيرها، وهو المحكي عن مصباح السيد وجمله والمبسوط والمهذب والاصباح والسرائر وغيرها.
وربما يرجع إليه ما في المراسم من أن أقل المسح مقدار إصبع واحدة وأكثره مقدار ثلاث أصابع. والوجه فيه خبر معمر المتقدم، لأن العدول في ذكر المجزي عن الإصبع إلى الثلاث ظاهر في الاهتمام بها ورجحانها.
نعم، ضعف الخبر وعدم وضوح انجباره بعملهم به في المستحبات - كما أشرنا إليه آنفا - يمنع من الفتوى به إلا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
الثاني: أطلق جماعة استحباب مسح مقدار ثلاث أصابع من دون إشارة للفرق بين الرجل والمرأة.
لكن في المقنع والهداية أنها تلقي عنها قناعها في صلاة الغداة والمغرب، ويجزيها في بقية الصلوات أن تدخل إصبعها تحته من دون أن تلقيه، ونحوه في المقنعة وزاد أنها تمسح بثلاث أصابع بعد إلقاء قناعها في الوقتين المذكورين، وفي المعتبر والمنتهى أنه يستحب لها أن تلقي خمارها ويتأكد في الصبح والمغرب.
وقد تقدم عن ابن الجنيد التفريق بينهما باجزاء الإصبع للرجل والثلاث للمرأة.
وقد تقدم في رواية الحسين بن زيد أنها تضع الخمار في خصوص الصبح، وفي رواية جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام: " ولا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها " (1) ويتعين الجمع بينهما بتأكد الفضل في الصبح.
كما تقدم قرب أن يكون إلقاء الخمار كناية عن زيادة المسح بمسح مقدار
وربما يرجع إليه ما في المراسم من أن أقل المسح مقدار إصبع واحدة وأكثره مقدار ثلاث أصابع. والوجه فيه خبر معمر المتقدم، لأن العدول في ذكر المجزي عن الإصبع إلى الثلاث ظاهر في الاهتمام بها ورجحانها.
نعم، ضعف الخبر وعدم وضوح انجباره بعملهم به في المستحبات - كما أشرنا إليه آنفا - يمنع من الفتوى به إلا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.
الثاني: أطلق جماعة استحباب مسح مقدار ثلاث أصابع من دون إشارة للفرق بين الرجل والمرأة.
لكن في المقنع والهداية أنها تلقي عنها قناعها في صلاة الغداة والمغرب، ويجزيها في بقية الصلوات أن تدخل إصبعها تحته من دون أن تلقيه، ونحوه في المقنعة وزاد أنها تمسح بثلاث أصابع بعد إلقاء قناعها في الوقتين المذكورين، وفي المعتبر والمنتهى أنه يستحب لها أن تلقي خمارها ويتأكد في الصبح والمغرب.
وقد تقدم عن ابن الجنيد التفريق بينهما باجزاء الإصبع للرجل والثلاث للمرأة.
وقد تقدم في رواية الحسين بن زيد أنها تضع الخمار في خصوص الصبح، وفي رواية جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام: " ولا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها " (1) ويتعين الجمع بينهما بتأكد الفضل في الصبح.
كما تقدم قرب أن يكون إلقاء الخمار كناية عن زيادة المسح بمسح مقدار