____________________
فالعمدة ما تقدم الذي عمدته صحيحا محمد بن مسلم، وقد عرفت تسالم الأصحاب على ذلك.
ولأجله يلزم رفع اليد عن غير واحد من النصوص التي قد يظهر منها خلاف ذلك، كصحيح الحسين بن أبي العلاء: " قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح على الرأس مقدمه ومؤخره " (1) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: 4 " وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره. فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها " (2) وخبر الحسين بن عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم " (3).
فإن الجمع بين هذه النصوص والنصوص السابقة لو أمكن عرفا بحمل تلك على الاستحباب، إلا أنه لا مجال له بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب على وجوب المسح على المقدم وإهمال هذه النصوص المسقط لها عن الحجية، والمقرب لاحتمال التقية فيها.
مع أن من القريب ظهور الأول في وجوب الجمع بين المقدم والمؤخر - لا التخيير بينهما - كما تضمنه المرفوع إلى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " في مسح القدمين ومسح الرأس. فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " (4)، فينافي صريح النصوص المتقدمة وغيرها مما يدل على الاجتزاء بمسح المقدم، ويلزم بحمله على التقية.
كما أن ظاهر الثاني جواز الجمع بينهما فلا ينافي وجوب مسح المقدم.
وأما الثالث فحمل النصوص المتقدمة لأجله على الاستحباب ليس بأولى من حمله لأجلها على مسح المقدم من جهة الخلف. على أنه ضعيف السند، لإهمال الحسين بن عبد الله أو جهالته.
ولأجله يلزم رفع اليد عن غير واحد من النصوص التي قد يظهر منها خلاف ذلك، كصحيح الحسين بن أبي العلاء: " قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح على الرأس مقدمه ومؤخره " (1) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: 4 " وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره. فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها " (2) وخبر الحسين بن عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ قال: نعم " (3).
فإن الجمع بين هذه النصوص والنصوص السابقة لو أمكن عرفا بحمل تلك على الاستحباب، إلا أنه لا مجال له بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب على وجوب المسح على المقدم وإهمال هذه النصوص المسقط لها عن الحجية، والمقرب لاحتمال التقية فيها.
مع أن من القريب ظهور الأول في وجوب الجمع بين المقدم والمؤخر - لا التخيير بينهما - كما تضمنه المرفوع إلى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " في مسح القدمين ومسح الرأس. فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " (4)، فينافي صريح النصوص المتقدمة وغيرها مما يدل على الاجتزاء بمسح المقدم، ويلزم بحمله على التقية.
كما أن ظاهر الثاني جواز الجمع بينهما فلا ينافي وجوب مسح المقدم.
وأما الثالث فحمل النصوص المتقدمة لأجله على الاستحباب ليس بأولى من حمله لأجلها على مسح المقدم من جهة الخلف. على أنه ضعيف السند، لإهمال الحسين بن عبد الله أو جهالته.