____________________
بل كيف يجتمع ما ذكره مع ما هو المعلوم من عدم ابتناء استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة على استصحاب العدم الأزلي.
ومثله في الاشكال تفريقه بين الأصل المذكور وأصالة عدم وجود المانع بعدم حجية الثاني أولا: لأنه لا يحرز وصول الماء للبشرة إلا بالملازمة، وثانيا: لأنه لا يحرز عدم مانعية الموجود إلا كذلك.
إذ لا وجه للجمع بين الوجهين بعد فرض اتحاد الملزومين.
مع الاشكال في الأول بعدم وضوح الفرق فيه بين الأصلين، وفي الثاني بعدم كون موضوع الأثر حاجبية الموجود حتى يهم عدم إحرازه.
وقد يستدل على ما ذكرنا بصحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله عن مكانه، وقال في الوضوء: تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (1)، فإن من القريب كون الأمر بالتحويل والإدارة طريقي لاحراز وصول الماء، لا مقدمي لفرض توقف وصول الماء عليه، فإن فرض العلم بعدم وصول الماء معه بعيد في نفسه، فإرادته محتاجة إلى عناية، فيبعد حمل الكلام عليها، والغالب هو حصول الاحتمال.
وأبعد منه احتمال كون ذلك شرطا في الوضوء زائدا على وصول الماء، أو مطلوبا نفسيا حينه، كما يناسبه استدلال بعضهم بالصحيح على استحباب تحريك الخاتم مع سعته.
هذا، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع؟
قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " (2). وظاهر ذيله عدم وجوب الاحتياط، على خلاف ما في المصدر المطابق لما عرفت من القاعدة.
ومثله في الاشكال تفريقه بين الأصل المذكور وأصالة عدم وجود المانع بعدم حجية الثاني أولا: لأنه لا يحرز وصول الماء للبشرة إلا بالملازمة، وثانيا: لأنه لا يحرز عدم مانعية الموجود إلا كذلك.
إذ لا وجه للجمع بين الوجهين بعد فرض اتحاد الملزومين.
مع الاشكال في الأول بعدم وضوح الفرق فيه بين الأصلين، وفي الثاني بعدم كون موضوع الأثر حاجبية الموجود حتى يهم عدم إحرازه.
وقد يستدل على ما ذكرنا بصحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله عن مكانه، وقال في الوضوء: تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (1)، فإن من القريب كون الأمر بالتحويل والإدارة طريقي لاحراز وصول الماء، لا مقدمي لفرض توقف وصول الماء عليه، فإن فرض العلم بعدم وصول الماء معه بعيد في نفسه، فإرادته محتاجة إلى عناية، فيبعد حمل الكلام عليها، والغالب هو حصول الاحتمال.
وأبعد منه احتمال كون ذلك شرطا في الوضوء زائدا على وصول الماء، أو مطلوبا نفسيا حينه، كما يناسبه استدلال بعضهم بالصحيح على استحباب تحريك الخاتم مع سعته.
هذا، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع؟
قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " (2). وظاهر ذيله عدم وجوب الاحتياط، على خلاف ما في المصدر المطابق لما عرفت من القاعدة.