____________________
النابت حولها وإن لم يسترها، عملا بعموم دليل وجوب غسل الوجه بعد قصور الأدلة المتقدمة عنه.
(1) تقدم أن المعيار العملي في ذلك على ما يستفاد من الوضوءات البيانية.
(2) أما وجوب غسل البشرة فلعموم وجوب غسل الوجه.
ودعوى: عدم صدق الوجه على المستور بالشعر، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة.
مدفوعة: بأن أخذ الوجه من المواجهة إنما هو بمعنى كونها منشأ للتسمية، من دون أن يدور الاسم مدار فعليتها، فإنه جامد لا مشتق.
وأما الشعر فوجوب غسله يبتني على دخوله في الوجه حقيقة، أو تبعا، أو على الاجماع المدعى في جامع المقاصد في الفرع السابع من فروع مبحث الغسل، ولا أقل من قاعدة الاشتغال التي عرفت جريانها في أمثال المقام، والتي يكفي فيها الشك.
لكن الظاهر خروجه عن حقيقة الوجه، بل هو من سنخ النابت فيه، ولا يراد بالوجه عرفا إلا البشرة، كما يناسبه السؤال في الصحيح عما أحاط به الشعر من دون سؤال عن نفس الشعر.
وأما الدخول في الوجه تبعا فهو غير ظاهر أيضا. ومجرد التبعية خارجا لا يكفي في التبعية حكما.
وأما الإجماع فهو غير ثابت بنحو معتد به.
وقاعدة الاشتغال مورودة للإطلاقات الحاكمة بكفاية غسل الأعضاء التي عرفت خروج الشعر عن حقيقتها.
ثم إنه لو تم شئ مما تقدم فغاية ما يلزم مسح الشعر تبعا للوجه، وإلا فالوضوءات البيانية تقتضي عدم وجوب تخليله بنحو يحصل العلم باستيعاب الماء له. فتأمل.
(1) تقدم أن المعيار العملي في ذلك على ما يستفاد من الوضوءات البيانية.
(2) أما وجوب غسل البشرة فلعموم وجوب غسل الوجه.
ودعوى: عدم صدق الوجه على المستور بالشعر، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة.
مدفوعة: بأن أخذ الوجه من المواجهة إنما هو بمعنى كونها منشأ للتسمية، من دون أن يدور الاسم مدار فعليتها، فإنه جامد لا مشتق.
وأما الشعر فوجوب غسله يبتني على دخوله في الوجه حقيقة، أو تبعا، أو على الاجماع المدعى في جامع المقاصد في الفرع السابع من فروع مبحث الغسل، ولا أقل من قاعدة الاشتغال التي عرفت جريانها في أمثال المقام، والتي يكفي فيها الشك.
لكن الظاهر خروجه عن حقيقة الوجه، بل هو من سنخ النابت فيه، ولا يراد بالوجه عرفا إلا البشرة، كما يناسبه السؤال في الصحيح عما أحاط به الشعر من دون سؤال عن نفس الشعر.
وأما الدخول في الوجه تبعا فهو غير ظاهر أيضا. ومجرد التبعية خارجا لا يكفي في التبعية حكما.
وأما الإجماع فهو غير ثابت بنحو معتد به.
وقاعدة الاشتغال مورودة للإطلاقات الحاكمة بكفاية غسل الأعضاء التي عرفت خروج الشعر عن حقيقتها.
ثم إنه لو تم شئ مما تقدم فغاية ما يلزم مسح الشعر تبعا للوجه، وإلا فالوضوءات البيانية تقتضي عدم وجوب تخليله بنحو يحصل العلم باستيعاب الماء له. فتأمل.