____________________
وقد يستدل عليه أيضا بالوضوءات البيانية. ولا يخلو عن إشكال، لإمكان كون غسله تبعيا لا لوجوبه.
كما قد يستدل عليه بدخوله. في الوجه عرفا ولو تبعا. وهو قد يتم في مثل شعر الحاجبين " أما اللحية فدخولها عرفا لا يخلو عن إشكال، لأنها طارئة، ومن شأنها الاسترسال والخروج عن حد الوجه، حيث يصعب الجزم ببناء العرف على التفكيك في صدق الوجه عليهما بين ما حاذى الذقن وما نزل عنه، مع عدم الاشكال في خروج المسترسل، النازل عن الذقن منها.
(1) كما هو المصرح به في كلامهم، بل في الناصريات والخلاف دعوى الاجماع عليه. ويستفاد مما ذكروه من عدم وجوب تخليل اللحية، الذي صرح في جامع المقاصد وعن غيره بعدم الخلاف فيه، وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا.
ويقتضيه صحيح زرارة المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا " (1).
مضافا إلى بعض نصوص الوضوءات البيانية (2) المشتملة على مسح الوجه حين غسله من دون تكرار المستلزم لعدم غسل ما تحت الشعر، وإن كان الماء قد يصل إلى بعضه. وما في قصة علي بن يقطين (3)، حيث أمره الإمام عليه السلام أولا بتخليل اللحية تقية، وأهمله بعد ارتفاع الخوف عنه.
وأما ما في المنتهى من الاستدلال بخبر زرارة أو حسنه عن أبي جعفر عليه السلام:
" قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر " (4).
كما قد يستدل عليه بدخوله. في الوجه عرفا ولو تبعا. وهو قد يتم في مثل شعر الحاجبين " أما اللحية فدخولها عرفا لا يخلو عن إشكال، لأنها طارئة، ومن شأنها الاسترسال والخروج عن حد الوجه، حيث يصعب الجزم ببناء العرف على التفكيك في صدق الوجه عليهما بين ما حاذى الذقن وما نزل عنه، مع عدم الاشكال في خروج المسترسل، النازل عن الذقن منها.
(1) كما هو المصرح به في كلامهم، بل في الناصريات والخلاف دعوى الاجماع عليه. ويستفاد مما ذكروه من عدم وجوب تخليل اللحية، الذي صرح في جامع المقاصد وعن غيره بعدم الخلاف فيه، وعن التذكرة أنه مذهب علمائنا.
ويقتضيه صحيح زرارة المتقدم، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا " (1).
مضافا إلى بعض نصوص الوضوءات البيانية (2) المشتملة على مسح الوجه حين غسله من دون تكرار المستلزم لعدم غسل ما تحت الشعر، وإن كان الماء قد يصل إلى بعضه. وما في قصة علي بن يقطين (3)، حيث أمره الإمام عليه السلام أولا بتخليل اللحية تقية، وأهمله بعد ارتفاع الخوف عنه.
وأما ما في المنتهى من الاستدلال بخبر زرارة أو حسنه عن أبي جعفر عليه السلام:
" قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر " (4).