في جواز الشهادة به.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى لزوم الجزم بالملكية أو الزوجية و نحوهما حين الشهادة بحيث لا يحتمل خلاف المشهور به فاللازم سد باب الشهادة في أمثال ما ذكر، لأن الأرض أو الدار أو غيرهما في يد زيد مثلا إذا علم الشاهد بكونها بيده و يتصرف كيف شاء فلا إشكال في جواز الشهادة بمملوكيتها لزيد، مع أنه يمكن أن يكون مبيعا لعمرو، وكان زيد البايع متصرفا غصبا، ومع فرض القطع بعدم البيع والهبة يكون هذا الاحتمال باقيا بالنسبة إلى مالكها السابق على زيد، وهكذا بالنسبة إلى السابق، فلا يبقى إلا الشهادة بالملكية من جهة اليد والتصرف، ولا إشكال في أن اليد لا توجب القطع بالملكية، فإن الأيادي العدوانية كثيرة، وكذلك الشهادة بالزوجية، فإن المرأة يحتمل كونها محرمة على المرء من جهة الرضاع، أو كونها ذات بعل أو كافرة باطنا، وكذلك الشهادة بالعدالة، فإن الملكة الراسخة ليست محسوسة، و من المحتمل أن يكون الشخص المعدل غير مسلم واقعا، أو كونه فاسقا باطنا، وظهور الصلاح على خلاف الواقع، فإذا جاز الشهادة من جهة اليد والتصرف بالملكية أو بالزوجية مع ابتنائها على عدم الرضاع الموجب للحرمة بمقتضى الأصل أعني الاستصحاب فما المانع من جواز الشهادة من جهة الاستصحاب.
ولعله يدل على ما ذكر رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: (أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد إنه له؟ قال نعم، قال الرجل: أشهد إنه في يده ولا أشهد إنه له، فلعله لغيره، فقال له أبو عبد الله عليه السلام فيحل لك اشترائه منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه، ويصير ملكا لك، ثم تقول الملك لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال الصادق عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق (1)).