السابع عشر: أن يهيل - غير ذي رحم ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلا: (إنا لله وإنا إليه راجعون) على ما مر.
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها، ومع عدمهم فأرحامها، وإلا فالأجانب.
ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.
التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.
العشرون: تربيع القبر بمعنى: كونه ذا أربع زوايا قائمة وتسطيحه. ويكره تسنيمه، بل تركه أحوط.
الحادي والعشرون: أن يجعل على القبر علامة.
الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء. والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدء بالرش عند الرأس إلى الرجل، ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس، ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء. ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا الثالث والعشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفروجات على القبر بحيث يبقي أثرها. والأولى أن يكون مستقبل القبلة، ومن طرف رأس الميت. واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت، وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكونه أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد. ويستحب أن يقول حين الوضع: (بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك). وأيضا يستحب أن