____________________
والمناقشة في سنده بعدم الصحة. وفي دلالته باحتمال كون السؤال عن كيفية الاستقبال به، أو عن حكم الميت بعد موته، لظهور المشتق في المتلبس.
مندفعة بأن الموثق حجة. وبأن الظاهر من السؤال: السؤال عن حكم الميت نفسه، لا كيفية توجيه. وبأن المشتق وإن كان ظاهرا في المتلبس لكن يأبى حمله على ذلك الجواب، لعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام الميت بعد الموت، ولذا قال الصادق (ع) في الصحيح عن ذريح: " فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله " (* 1). فاطلاق الأمر بالاستقبال يقتضي إرادة المحتضر من الميت. لكن الانصاف أن الاعتماد في القول بالوجوب على مثل هذا الظهور لا يخلو من إشكال، لقرب حمله على إرادة الأمر بكيفية الاستقبال ما دام في الأرض، كما يشهد به مصحح سليمان بن خالد: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل، يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " (* 2) فإن ظهور الأمر بالتسجية تجاه القبلة فيما بعد الموت لا ينبغي أن ينكر.
(وحمله) على إرادة " إذا أراد أن يموت " بقرينة قوله (ع) في ذيله:
" وكذلك إذا غسل "، لأن المراد منه " إذا أريد أن يغسل " بقرينة قوله (ع): " يحفر له... " (بعيد). لأن القرينة المذكورة تقتضي حمل أداة الشرط على التوقيت محضا من دون أن تكون مرادا منها الاشتراط وحمل أداة الشرط على ذلك في الصدر بقرينة السياق يقتضي إرادة الأمر بالاستقبال حين الموت، فلا يشمل حال الاحتضار قبل الموت، ولا سيما بملاحظة الأمر بالتسجية التي هي التغطية، إذ هي من أحكام الميت لا المحتضر
مندفعة بأن الموثق حجة. وبأن الظاهر من السؤال: السؤال عن حكم الميت نفسه، لا كيفية توجيه. وبأن المشتق وإن كان ظاهرا في المتلبس لكن يأبى حمله على ذلك الجواب، لعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام الميت بعد الموت، ولذا قال الصادق (ع) في الصحيح عن ذريح: " فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله " (* 1). فاطلاق الأمر بالاستقبال يقتضي إرادة المحتضر من الميت. لكن الانصاف أن الاعتماد في القول بالوجوب على مثل هذا الظهور لا يخلو من إشكال، لقرب حمله على إرادة الأمر بكيفية الاستقبال ما دام في الأرض، كما يشهد به مصحح سليمان بن خالد: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل، يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " (* 2) فإن ظهور الأمر بالتسجية تجاه القبلة فيما بعد الموت لا ينبغي أن ينكر.
(وحمله) على إرادة " إذا أراد أن يموت " بقرينة قوله (ع) في ذيله:
" وكذلك إذا غسل "، لأن المراد منه " إذا أريد أن يغسل " بقرينة قوله (ع): " يحفر له... " (بعيد). لأن القرينة المذكورة تقتضي حمل أداة الشرط على التوقيت محضا من دون أن تكون مرادا منها الاشتراط وحمل أداة الشرط على ذلك في الصدر بقرينة السياق يقتضي إرادة الأمر بالاستقبال حين الموت، فلا يشمل حال الاحتضار قبل الموت، ولا سيما بملاحظة الأمر بالتسجية التي هي التغطية، إذ هي من أحكام الميت لا المحتضر