أن عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن (* 1) ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون في وجع العين والضرس والدمل، وكذا من اشتد مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله، ولها آداب: (أحدها) أن يجلس، ولكن لا يطيل الجلوس، إلا إذا كان المريض طالبا. (الثاني):
أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. (الثالث): أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له، أو مطلقا: (الرابع): أن يدعو له بالشفاء. والأولى أن يقول: " اللهم اشفعه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك " (* 2) (الخامس): أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. (السادس):
أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرة، أو سبع مرات، أو مرة واحدة، فعن أبي عبد الله عليه السلام: " لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا " (* 3). وفي الحديث: " ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا " (* 4) وقال الصادق عليه السلام: " من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد