____________________
التكليف به اجمالا. ويدل عليه صحيح صفوان: " أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال (ع): يصلي فيهما جميعا " (* 1). وعن ابني إدريس وسعيد: وجوب الصلاة عاريا، لأن اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذر الجزم بالنية المعتبر في الإطاعة الواجبة في العبادات، فيجب إما رفع اليد عن اعتبار الطهارة فيكتفى بالصلاة في واحد منهما، أو رفع اليد عن اعتبار الساتر مع البناء على اعتبار الطهارة، والثاني هو المتعين، لأن مانعية النجاسة أهم من شرطية الساتر، بشهادة وجوب الصلاة عاريا لو دار الأمر بينهما وبين الصلاة في النجس. ولمرسلة المبسوط " روى أنه يتركهما ويصلي عاريا " (* 2). وفيه: أنه لا دليل على اعتبار الجزم بالنية عند عدم التمكن منه، بل مطلقا. مع أنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح. ومرسلة المبسوط ضعيفة ومهجورة.
(1) أما بناء على وجوب الصلاة في النجس لو انحصر الساتر فيه - كما تقدم من المصنف - فالحكم المذكور واضح، لأنه إذا بني على تقديم الموافقة القطعية لوجوب التستر وإن لزم المخالفة القطعية لمانعية النجاسة، فأولى أن يبني على تقديمها إذا لزم المخالفة الاحتمالية. وأما بناء على وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار فمشكل، لاحتمال أهمية مانعية النجاسة على نحو تحريم المخالفة الاحتمالية لها وإن حصلت الموافقة القطعية لشرطية التستر، كما يحتمل أهمية حرمة المخالفة القطعية لشرطية التستر وإن حصلت الموافقة القطعية لمانعية
(1) أما بناء على وجوب الصلاة في النجس لو انحصر الساتر فيه - كما تقدم من المصنف - فالحكم المذكور واضح، لأنه إذا بني على تقديم الموافقة القطعية لوجوب التستر وإن لزم المخالفة القطعية لمانعية النجاسة، فأولى أن يبني على تقديمها إذا لزم المخالفة الاحتمالية. وأما بناء على وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار فمشكل، لاحتمال أهمية مانعية النجاسة على نحو تحريم المخالفة الاحتمالية لها وإن حصلت الموافقة القطعية لشرطية التستر، كما يحتمل أهمية حرمة المخالفة القطعية لشرطية التستر وإن حصلت الموافقة القطعية لمانعية