____________________
التي لا ترقأ، أو اللازمة، أو السائلة، أو نحو ذلك، وتقييد الحكم بالعفو بمشقة الإزالة، بل المنسوب إلى الأكثر أو المشهور اعتبار قيدين في العفو (أحدهما): استمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة (وثانيهما):
المشقة في التطهير.
وكأن الوجه في اعتبار القيد الأول ما في مرسل سماعة المتقدم من وصف الجرح بالسائل. وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال (ع): يصلي وإن كانت الدماء تسيل " (* 1)، ونحوه ما في مستطرفات السرائر، عن نوادر البزنطي، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر (* 2).
ويشكل: بأن الظاهر من التوصيف بالسيلان التوطئة، لأن يترتب عليه إصابة الدم للثوب الذي هو موضوع الشرطية، فالشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. مع أنه غير ظاهر في الاستمرار بحيث لا تكون له فترة تسع الصلاة، لصدق كون الجرح سائلا، ولو مع الفترة المذكورة، وإلا لكان ظاهرا فيما لا فترة له أصلا، إذ لا موجب للفرق في الظهور بين الفترة التي تسع والتي لا تسع. ويشير إلى ما ذكرنا قوله (ع): حتى تبرأ وينقطع الدم "، فإنه لو كان المراد من السائل المستمر بلا فترة كان المناسب جعل الغاية الفترة.
وأما صحيح ابن مسلم ونحوه فالقيد فيه مذكور في كلام السائل، وغاية ما يقتضيه قصور الرواية عن شمول صورة الفترة. نعم لو كان مذكورا في كلام الإمام (ع) أمكن أن يكون له مفهوم يدل على انتفائه الحكم بانتفائه، بناء على حجية مفهوم القيد. مع أنه خلاف التحقيق.
وأما وجه القيد الثاني، فالظاهر أنه موثق سماعة: " سألته عن الرجل
المشقة في التطهير.
وكأن الوجه في اعتبار القيد الأول ما في مرسل سماعة المتقدم من وصف الجرح بالسائل. وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال (ع): يصلي وإن كانت الدماء تسيل " (* 1)، ونحوه ما في مستطرفات السرائر، عن نوادر البزنطي، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر (* 2).
ويشكل: بأن الظاهر من التوصيف بالسيلان التوطئة، لأن يترتب عليه إصابة الدم للثوب الذي هو موضوع الشرطية، فالشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. مع أنه غير ظاهر في الاستمرار بحيث لا تكون له فترة تسع الصلاة، لصدق كون الجرح سائلا، ولو مع الفترة المذكورة، وإلا لكان ظاهرا فيما لا فترة له أصلا، إذ لا موجب للفرق في الظهور بين الفترة التي تسع والتي لا تسع. ويشير إلى ما ذكرنا قوله (ع): حتى تبرأ وينقطع الدم "، فإنه لو كان المراد من السائل المستمر بلا فترة كان المناسب جعل الغاية الفترة.
وأما صحيح ابن مسلم ونحوه فالقيد فيه مذكور في كلام السائل، وغاية ما يقتضيه قصور الرواية عن شمول صورة الفترة. نعم لو كان مذكورا في كلام الإمام (ع) أمكن أن يكون له مفهوم يدل على انتفائه الحكم بانتفائه، بناء على حجية مفهوم القيد. مع أنه خلاف التحقيق.
وأما وجه القيد الثاني، فالظاهر أنه موثق سماعة: " سألته عن الرجل