____________________
عقلا، وأن المأتي به مع النجاسة لا بد أن يكون مجزيا، لأنه مأمور به شرعا، بشهادة استحقاق العقاب على تركه اختيارا. مدفوعة - وإن حكيت عن المحقق الأردبيلي (قده) وبعض من تأخر عنه -: بأن الغفلة إنما تمنع عقلا عن باعثية التكليف تنجزه، لا عن ملاكه. ولذا ذهب المشهور إلى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها. فالمأتي به مع النجاسة ليس مأمورا به، ولا فردا للواجب الشرعي. ولا ينافي ذلك استحقاق العقاب على تركه، لأن تركه ترك للواجب الواقعي اختيارا مع الالتفات إلى وجوبه - ولو في جملة - فإذا التفت في أثناء الوقت إلى الوجوب الواقعي وجب عقلا امتثاله بالإعادة، كما أنه لو التفت بعد خروج الوقت وجب القضاء لصدق الفوت. مع أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاك التكليف، فاقتضاء ذلك لنفي الإعادة والقضاء إنما يكون لو استمرت في تمام الوقت، أما لو التفت في أثنائه فاللازم الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء لتحقق شرط التكليف. وبمنع أجزاء المأتي به الناقص ومنع كونه مأمورا به، إما لمنع العقاب على تركه من أصله، أو للبناء على كونه للتجرؤ. مع أن البناء على صحة المأمور به الناقص وكونه مأمورا به لا يقتضي الاجزاء، ولا ينافي وجوب الإعادة، لجواز كون الوجوب على نحو تعدد المطلوب ولا دليل فيه على الاجزاء، بل اطلاق دليل الوجوب الأولي ينفي الاجزاء، ويقتضي الإعادة، كما لعله ظاهر بالتأمل.
نعم يمكن أن يقال: مقتضى اطلاق حديث: " لا تعاد الصلاة.. (* 1) عدم وجوب الإعادة، وهو حاكم على أدلة الجزئية والشرطية (وفيه): أنه يتوقف على كون المراد من الطهور فيه الذي هو ي حد الخمسة، خصوص
نعم يمكن أن يقال: مقتضى اطلاق حديث: " لا تعاد الصلاة.. (* 1) عدم وجوب الإعادة، وهو حاكم على أدلة الجزئية والشرطية (وفيه): أنه يتوقف على كون المراد من الطهور فيه الذي هو ي حد الخمسة، خصوص