____________________
عليك.. " (* 1). وبها يخرج عما دل على نفي الإعادة في الجاهل، سواء أكان دالا على حكم المقام بالاطلاق أم بالأولوية.
نعم يعارضها ما عن مستطرفات السرائر من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " إن رأيت في ثوبك دما وأنت نصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله. قال (ع): وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " (* 2). وموثقة ابن سرحان عنه (ع): " في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما. قال (ع): " يتم (* 3). لكن الجمع العرفي بينها يقتضي حمل الأخيرتين على صورة ما لو احتمل وقوع النجاسة في الأثناء حين الرؤية، كما تشير إليه الفقرة الثانية من صحيح زرارة المتقدم. مضافا إلى أن ظاهرهما جواز الاتمام بلا تبديل ولا تطهير وهو مما لم يقل به أحد.
هذا والمشهور تخصيص وجوب الإعادة بما إذا لم يكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله، وإلا فعل ذلك وأتم صلاته، حملا للنصوص الأول على الآل، والأخيرة على الأخير بشهادة حسن بن مسلم: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة. قال (ع): إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره.. " (* 4)، فيقيد بمنطوق الشرطية الأولى - الدالة على صحة الصلاة مع امكان الطرح - الروايات الأول وبمفهومها -
نعم يعارضها ما عن مستطرفات السرائر من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " إن رأيت في ثوبك دما وأنت نصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله. قال (ع): وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك " (* 2). وموثقة ابن سرحان عنه (ع): " في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما. قال (ع): " يتم (* 3). لكن الجمع العرفي بينها يقتضي حمل الأخيرتين على صورة ما لو احتمل وقوع النجاسة في الأثناء حين الرؤية، كما تشير إليه الفقرة الثانية من صحيح زرارة المتقدم. مضافا إلى أن ظاهرهما جواز الاتمام بلا تبديل ولا تطهير وهو مما لم يقل به أحد.
هذا والمشهور تخصيص وجوب الإعادة بما إذا لم يكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله، وإلا فعل ذلك وأتم صلاته، حملا للنصوص الأول على الآل، والأخيرة على الأخير بشهادة حسن بن مسلم: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة. قال (ع): إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره.. " (* 4)، فيقيد بمنطوق الشرطية الأولى - الدالة على صحة الصلاة مع امكان الطرح - الروايات الأول وبمفهومها -