(مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه اشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (2).
وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته. بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل الغير (4)، بخلاف الصورة السابقة.
(مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟ فيه اشكال، والأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (4).
____________________
(1) لعدم الدليل على الوجوب، بل السيرة تنفيه. لكن كلام الأردبيلي المتقدم يقتضي ثبوت الاشكال.
(2) لكونه من التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضعيف مقدمة لحصول الحرام. وإن كان لا يخلو من اشكال، ولا سيما في فرض نجاسة موضع من بيته بخلاف الفرض الذي بعده، فإنه من فروض التسبيب باعتبار أن إحضار الطعام طلب منه للأكل منه، وإن كان معذورا فيه قبل العلم، لكنه لا يعذر فيه بعده.
(3) لكن عرفت أن صحيح معاوية (* 1) ظاهر في وجوب الاعلام في الفرض.
(4) لأنه من التسبيب. ومجرد الفرق بكونه معيرا أو مرجعا للعارية
(2) لكونه من التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضعيف مقدمة لحصول الحرام. وإن كان لا يخلو من اشكال، ولا سيما في فرض نجاسة موضع من بيته بخلاف الفرض الذي بعده، فإنه من فروض التسبيب باعتبار أن إحضار الطعام طلب منه للأكل منه، وإن كان معذورا فيه قبل العلم، لكنه لا يعذر فيه بعده.
(3) لكن عرفت أن صحيح معاوية (* 1) ظاهر في وجوب الاعلام في الفرض.
(4) لأنه من التسبيب. ومجرد الفرق بكونه معيرا أو مرجعا للعارية