____________________
خبر أبي الربيع الشامي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الخمر.. (إلى أن قال) (ع): ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة " (* 1) ونحوه خبر العجلان، وغيرهما.
(1) وجوب الردع على الولي عن مثل ذلك ظاهر، فإنه مقتضى ولايته.
أما وجوبه على غيره فغير ظاهر، لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد ولو كان صبيا. وكأنه لذلك خص الوجوب بالولي في مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم، لأنه إحسان محض. وأما حرمة التسبب إلى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع، من غير فرق بين الولي وغيره، لحرمة الاضرار بهم.
(2) دليله غير ظاهر. بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية (* 2) تأباه. وإن كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي (ره) من قوله: " والناس مكلفون باجراء أحكام المكلفين عليهم " يقتضي المفروغية عنه، بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس.
(3) للأصل، بل السيرة.
(4) للأصل، كما تقدم في المياه.
(1) وجوب الردع على الولي عن مثل ذلك ظاهر، فإنه مقتضى ولايته.
أما وجوبه على غيره فغير ظاهر، لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد ولو كان صبيا. وكأنه لذلك خص الوجوب بالولي في مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم، لأنه إحسان محض. وأما حرمة التسبب إلى أكلهم وشربهم فأولى من وجوب الردع، من غير فرق بين الولي وغيره، لحرمة الاضرار بهم.
(2) دليله غير ظاهر. بل النصوص الدالة على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة والناصبية (* 2) تأباه. وإن كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي (ره) من قوله: " والناس مكلفون باجراء أحكام المكلفين عليهم " يقتضي المفروغية عنه، بل عدم الفرق بين النجس والمتنجس.
(3) للأصل، بل السيرة.
(4) للأصل، كما تقدم في المياه.