____________________
(1) إجماعا محكيا صريحا وظاهرا عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر علي بن جعفر (ع): عن أخيه (ع): " عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال (ع): إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة، ثم ليغسله " (* 1). وصحيح العيص: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. قال (ع): لا يعيد شيئا من صلاته (* 2). فتأمل. مضافا إلى نصوص نفي الإعادة الآتية، فإنها دالة على نفي القضاء، إما باطلاقها، أو بضميمة عدم القول بالفصل أو بالأولوية.
(2) على المشهور للنصوص الكثيرة، كصحيح عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) إن كان لم يعلم فلا يعيد " (* 3)، ونحوه غيره ويأتي بعضه.
(3) لذهاب جماعة كثيرة إليه، كالشيخ في مياه النهاية، وابن زهرة في الغنية، والمحقق في النافع. والعلامة في القواعد وغيرهم في غيرها على ما حكي. لصحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع): في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم بعد.
قال (ع): يعيد إذا لم يكن علم " (* 4). وخبر أبي بصير عنه (ع):
(2) على المشهور للنصوص الكثيرة، كصحيح عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) إن كان لم يعلم فلا يعيد " (* 3)، ونحوه غيره ويأتي بعضه.
(3) لذهاب جماعة كثيرة إليه، كالشيخ في مياه النهاية، وابن زهرة في الغنية، والمحقق في النافع. والعلامة في القواعد وغيرهم في غيرها على ما حكي. لصحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع): في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم بعد.
قال (ع): يعيد إذا لم يكن علم " (* 4). وخبر أبي بصير عنه (ع):