____________________
جعفر (ع) قال (ع) فيه: " فما بال من جحد الفرائض كان كافرا؟ " (* 1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) " قال (ع): من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام " (* 2).
وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع): " سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا. قال (ع): من قال للنواة أنها حصاة، وللحصاة إنها نواة، ثم دان به " (* 3) ونحوها غيرها.
ويمكن أن يخدش في جميع ذلك: بأن الظاهر من الخارج عن الاسلام في كلامهم الخارج عنه بالكلية، وبذلك تحصل المغايرة التي يقتضيها العطف وعدم التقييد بالعلم في كلامهم، لعله للاكتفاء منهم بتقييده بالضروري، لأن المراد به المعلوم. ومنه يظهر احتمال أن ذكر الضرورة باعتبار كونها سببا للعلم، لا لخصوصية فيها. والتمثيل والاستدلال إنما كانا من بعض، فيجوز أن يكون ناشئا عن اعتقاده السببية المستقلة، أو بالإضافة إلى بعض كل من الفرقتين، لا جميعهم.
وأما النصوص فهي ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم، ومطلق لا يمكن الأخذ باطلاقه، لعمومه للضروري وغيره.
وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم، بل لعل الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص بالعلم. ولو فرض التساوي فالمتيقن الثاني. هذا مع إمكان معارضة ذلك كله - على تقدير تماميته - بالتعبير بالجحود في كلام كثير أو الأكثر، المختص بصورة العلم. ومثله التعبير بالانكار، بناء على إرادة الجحود منه، كما استظهره في الجواهر.
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) " قال (ع): من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام " (* 2).
وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع): " سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا. قال (ع): من قال للنواة أنها حصاة، وللحصاة إنها نواة، ثم دان به " (* 3) ونحوها غيرها.
ويمكن أن يخدش في جميع ذلك: بأن الظاهر من الخارج عن الاسلام في كلامهم الخارج عنه بالكلية، وبذلك تحصل المغايرة التي يقتضيها العطف وعدم التقييد بالعلم في كلامهم، لعله للاكتفاء منهم بتقييده بالضروري، لأن المراد به المعلوم. ومنه يظهر احتمال أن ذكر الضرورة باعتبار كونها سببا للعلم، لا لخصوصية فيها. والتمثيل والاستدلال إنما كانا من بعض، فيجوز أن يكون ناشئا عن اعتقاده السببية المستقلة، أو بالإضافة إلى بعض كل من الفرقتين، لا جميعهم.
وأما النصوص فهي ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم، ومطلق لا يمكن الأخذ باطلاقه، لعمومه للضروري وغيره.
وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم، بل لعل الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص بالعلم. ولو فرض التساوي فالمتيقن الثاني. هذا مع إمكان معارضة ذلك كله - على تقدير تماميته - بالتعبير بالجحود في كلام كثير أو الأكثر، المختص بصورة العلم. ومثله التعبير بالانكار، بناء على إرادة الجحود منه، كما استظهره في الجواهر.